responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 240
ولو كان الارتداد منها فلا مهر لها، لمجئ الفسخ من قبلها، كذا علل [1].
وفيه إيماء إلى مسلميته بينهم، ولعله للخبر: في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما، ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها [2].
وقصور السند منجبر بالعمل وبالتعليل. فتأمل.
ويدل عليه أيضا فحوى ما سيأتي من المعتبرة الدالة على سقوط مهر النصرانية بإسلامها، المستلزم للسقوط هنا بطريق أولى.
* (ولو كان) * الارتداد * (بعد الدخول وقف) * انفساخ النكاح * (على انقضاء العدة) * عدة الطلاق إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا، أو من الزوج من غير فطرة، فإن رجع المرتد قبل انقضائها، وإلا انفسخ، وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم ومقدار العدة، بل صرح به جماعة [3]. وهو الحجة فيه دون النصوص، لعدم استفادة شئ منها.
بل ربما دل بعض المعتبرة على البينونة بمجرد الردة من دون توقف على انقضاء العدة، كالحسن: إذا ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب، ولا عدة عليها منه، وتعتد منه لغيره، وإن مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها، وهي ترثه في العدة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام [4].
ولكنه شاذ محتمل للتقية، لحكاية ذلك عن بعض العامة [5].


[1] علله في نهاية المرام 1: 193.
[2] الوسائل 18: 359، الباب 7 من أبواب حد الزنا ذيل الحديث 8.
[3] منهم جامع المقاصد 12: 411، ونهاية المرام 1: 193.
[4] الوسائل 17: 387، الباب 6 من أبواب موانع الإرث الحديث 5.
[5] الحاوي الكبير 8: 145.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست