responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 239
وقريب منهما إطلاق الرضوي: ولا يجوز تزويج المجوسية [1].
هذا، مضافا إلى دعوى التبيان [2] - كالسرائر [3] - فيه الإجماع.
وفي هذه الأخبار دلالة على مغايرة المجوس لأهل الكتاب، وعدم إرادتهم منهم عند الإطلاق، كما هو المشهور بين الأصحاب، فلا يشملهم أدلة إباحة التمتع بهم.
* (ولو ارتد أحد الزوجين) * أو هما دفعة عن الإسلام * (قبل الدخول) * بالزوجة * (وقع الفسخ في الحال) * مطلقا، فطريا كان الارتداد، أم مليا، بالإجماع من أهل العلم كافة في الأول، ومنا في الثاني حكاهما في التذكرة [4]، لإطلاق بعض ما تقدم من الأدلة في المنع عن نكاح الكتابية.
والمعتبرة في المرتد الفطري الشاملة لصورتي الدخول وعدمه، كما يأتي. والخبر: في الملي المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل [5].
وهي كما ترى خاصة بارتداد الرجل خاصة، إلا أن ارتداد المرأة ملحق به للإجماع المركب. ويجب على الزوج نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج، لمجئ الفسخ من جهته فأشبه الطلاق.
ثم إن كانت التسمية صحيحة فنصف المسمى، وإلا فنصف المثل، ومع عدم التسمية بالمرة فالمتعة. وقيل: يجب جميع المهر، لوجوبه بالعقد، ولم يثبت تشطيره إلا بالطلاق [6] ونحوه إن قيل به فيه، فلا يتعدى إلى غيره ولا يخصص الأصل القطعي بالقياس به. وهو أقوى.


[1] فقه الرضا: 235.
[2] التبيان 2: 218.
[3] السرائر 2: 542، نقل الإجماع عن التبيان.
[4] التذكرة 2: 647 س 32.
[5] الوسائل 18: 548، الباب 3 من أبواب حد المرتد الحديث 5.
[6] قاله في جامع المقاصد 12: 410.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست