responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 236
مضافا إلى السنة المستفيضة عن أهل العصمة (عليهم السلام) المخالفة لجميع العامة، المشتهرة بين قدماء الشيعة، كما يستفاد من الخلاف [1] والمبسوط [2]، وكذا متأخريهم، كما استفاض نقله في كلام جماعة، المؤيدة بالأخبار [3] الناهية عن نكاح الأمة على الحرة أو مطلقا، أما بناء على أنهن بمنزلتها كما يستفاد من المعتبرة [4]، أو بناء على شمول تلك الأخبار للمسلمة.
فيتعدى المنع إليهن بالأولوية، المعتضدة بظاهر " من فتياتكم المؤمنات " [5]، المفسرة في المروي في نوادر الراوندي، قال قال علي (عليه السلام): لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهودية ولا النصرانية، لأن الله تعالى قال: " من فتياتكم المؤمنات "، الحديث [6]، المؤيدة بظاهر الآية " لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة " [7]، لأعمية الاستواء منه من بعض الوجوه ومن جميع الوجوه. ولا يصح نفي العام إلا بنفي جميع جزئياته، فإذا انتفى التساوي في جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة لزم اندراجها تحت التحريم.
فلا مخلص عن حمل ما ظاهره الجواز مطلقا أو في الجملة على الاتقاء أو التقية، مضافا إلى قصور أسانيد أكثرها عن الصحة، ومتونها عن وضوح الدلالة، زيادة على ما يأتي من احتمال الحمل على المتعة. والصحيح منها غير صالح للمكافئة، لما تقدم من الأدلة، مع تصريحه (عليه السلام) فيه: بأن عليه في نكاحهن غضاضة [8]، أي ذلة ومنقصة، مع احتماله - كالباقي - الحمل على


[1] الخلاف 4: 311، المسألة 84.
[2] المبسوط 4: 209 و 210.
[3] الوسائل 14: 392، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[4] الوسائل 14: 392، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[5] النساء: 25.
[6] نوادر الراوندي: 48.
[7] الحشر: 20.
[8] الوسائل 14: 412، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ذيل الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست