وخصوص الآيات [1] المانعة عن التمسك بعصم الكوافر، ونكاح المشركات [2]، الشاملتين للمقام بالعموم، وتفسير أهل الخصوص صلوات الله عليهم. ففي الصحيح: عن قول الله عز وجل: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم "، فقال: هذه منسوخة بقوله تعالى: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " [3]. ونحوه في تحقق النسخ الخبر المروي في تفسير العياشي [4]. وفي الخبر المعتبر بوجود من أجمعت العصابة في سنده: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله تعالى: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " [5]. ونحوه المروي في نوادر الراوندي في تفسير هذه الآية: إن من كانت عنده كافرة على غير ملة الإسلام وهو على ملة الإسلام فيعرض عليها الإسلام، فإن قبلت فهي امرأته، وإلا فهي بريئة منه، فنهى الله تعالى أن يمسك بعصمهم [6]. وفي الموثق: ما تقول يا أبا محمد في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا غير المسلمة، قال: لم؟ قلت: لقول الله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن "، قال: فما تقول في هذه الآية: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم "؟ فقلت: قوله: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت [7].
[1] الممتحنة: 10. [2] البقرة: 221. [3] الوسائل 14: 410، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1. [4] تفسير العياشي 1: 296، الحديث 38. [5] الوسائل 14: 411، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4. [6] لم نعثر عليه في نوادر الراوندي ووجدناه في تفسير القمي 2: 363. [7] الوسائل 14: 410، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 3.