responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 234
* (إجماعا) * منا بالكتاب والسنة.
* (وفي) * جواز نكاح * (الكتابية) * ابتداء أقوال منتشرة، ما بين محرم مطلقا كما عن المرتضى [1] والحلي [2] وأحد قولي الشيخين [3]، ومجوز له كذلك كما عن الصدوقين [4] والعماني [5]، ومفصل تارة بالدوام فالأول ومتعة وملك يمين فالثاني كما عن أبي الصلاح [6] وسلار [7] وأكثر المتأخرين، وأخرى بالاختيار فالتحريم والاضطرار فالجواز إما في العقدين وأما ملك اليمين فالجواز مطلقا كما عن الإسكافي [8]، وإما في الدوام خاصة وأما المتعة فالجواز مطلقا كما عن النهاية [9] وابن حمزة [10] والقاضي [11].
ولكن المشهور منها * (قولان) * الأول والثالث، وهو أشهرهما ومختار المصنف، لقوله: * (أظهرهما أنه لا يجوز غبطة) * أي دواما مطلقا حتى في المجوسية * (ويجوز متعة وبالملك في اليهودية والنصرانية) * خاصة مطلقا في الجانبين.
أما الأول: فللإجماع عليه عن المرتضى [12] والغنية [13] صريحا، وسلار [14] والتبيان [15] ومجمع البيان [16] والسرائر [17] ظاهرا، واستلزام الزوجية المودة بنص الآية [18]، وشهادة العادة، وهي منهي عنها في الشريعة،


[1] الإنتصار: 279، المسألة 155.
[2] السرائر 2: 621.
[3] المقنعة لعله استفاد من إطلاق قوله: " ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها... " راجعها:
500 - 508 والتهذيب 7: 296.
[4] كما في المختلف 7: 73، والمقنع: 308.
[5] كما في المختلف 7: 73.
[6] الكافي في الفقه: 299.
[7] المراسم: 155.
[8] كما في المختلف 7: 74.
[9] النهاية 2: 299.
[10] الوسيلة: 290.
[11] المهذب 2: 241.
[12] الإنتصار: 279، المسألة 155.
[13] الغنية: 340.
[14] المراسم: 148.
[15] التبيان 3: 446.
[16] مجمع البيان 3: 162، س 26.
[17] السرائر 2: 527.
[18] الروم: 21.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست