responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 303
الارتماس المعني منه شمول الماء لجميع البدن دفعة المشترط في سقوط الترتيب وصحة الغسل نصا وإجماعا حينئذ، مضافا إلى الأصل. وحجج الباقي ركيكة.
والخبر " ما جرى عليه الماء فقد طهر " [1] مورده الترتيبي خاصة، فافهم.
(ومسنونها [2] سبعة) الأول: (الاستبراء) للمنزل أو محتمله مع تعين الغسل أو عدمه مع استحبابه بالبول للرجل. ولا يجب على الأشهر الأظهر، للأصل المؤيد بخلو كثير من الأخبار البيانية المتضمنة لكثير من الواجبات والمستحبات عنه.
وإشعار أخبار إعادة الغسل بتركه به، وهو المحكي عن المرتضى [3] والحلي [4] [وابن حمزة وابن البراج والحلبي] [5] ومختار الفاضلين [6] والشهيدين [7].
خلافا للمبسوط [8] والجمل والعقود [9] والمصباح ومختصره [10]


[1] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 502.
[2] في المطبوع من المتن " وسننها ".
[3] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 32 س 27.
[4] السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 122.
[5] ما بين المعقوفتين في نسخة م غير موجود، وفي ق بدل " ابن حمزة " الموجود " ابن زهرة " مع إضافة
" الكيدري ".
[6] المعتبر: كتاب الطهارة في البلل المشتبه ج 1 ص 193. وإرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في الجنابة
ج 1 ص 226.
[7] اللمعة الدمشقية والروضة البهية؟: كتاب الطهارة في واجبات الغسل ج 1
ص 94.
[8] المبسوط: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29.
[9] الجمل والعقود: كتاب الطهارة: في ذكر الجنابة ص 42.
[10] مصباح المتهجد: في ذكر الجنابة وكيفية الغسل منها ص 9.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست