responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 302
للارتماس بالوحدة دلالة على تعيين أحد الأولين، لاحتمال إرادة عدم التفرقة من " الوحدة " تنبيها على سقوط التعدد والترتيب فيصح مع الثاني في إتيانه، كذا قيل [1]. وهو مشكل، واعتبار الأولين أحوط.
وعلى الأول لا ينافي الوحدة توقف إيصال الماء إلى البشرة على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه.
ويستفاد من مفهوم النصوص - مضافا إلى الاحتياط اللازم في مثلا المقام - عدم سقوط الترتيب بالوقوف تحت المطر ونحوه بناء على عدم صدق الارتماس عليه، مضافا إلى ما دل على وجوبه مطلقا إلا ما خرج قطعا، وفاقا لجماعة.
وليس في الصحيح [2] وغيره [3] - مع ضعف الأخير - دلالة على السقوط، بل هما في النظر على الدلالة بالثبوت أظهر، ومع ذلك فهما مطلقان يقيدان بما تقدم.
فظهر سقوط حجة القول بالسقوط، كما في القواعد [4] وعن الاصباح [5] وظاهر الاقتصاد [6] والمبسوط [7].
ولو أغفل لمعة ففي وجوب الاستئناف مطلقا، أم الاكتفاء بغسلها كذلك خاصة، أو مع ما بعده، أو التفصيل بين طول الزمان فالأول وقصره فالثاني، أقوال: أصحها الأول، كما عن الدروس [8] والبيان [9] والمنتهى [10] لعدم


[1] والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة و... ج 1 ص 81 س 22.
[2] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 10 ج 1 ص 504.
[3] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 14 ج 1 ص 505.
[4] قواعد الأحكام: كتاب الطهارة في كيفية الجناية ج 1 ص 13 س 10.
[5] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 81 س 23.
[6] الاقتصاد: في ذكر الجنابة ص 245.
[7] المبسوط: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29.
[8] الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الجنابة ص 6 س 9.
[9] البيان: كتاب الطهارة في كيفية الغسل ص 15 س 11.
[10] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية الغسل ج 1 ص 84 س 29.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست