والمراسم [1] والكامل [2] والوسيلة [3] والغنية [4] والاصباح [5] وفي الغنية الاجماع عليه [6] كما حكى، فأوجبوه لأخبار إعادة الغسل مع الاخلال به وخروج شئ من الذكر. ولا دلالة فيها إلا على الوجوب الشرطي. ولعله مرادهم، كما يومي إليه كلامه في الاستبصار [7] في المضمار، لذكره الأخبار المزبورة في هذا الباب مع عنوانه بالوجوب. وليس في الصحيح " عن غسل الجنابة؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول " [8] دلالة عليه، لوروده في سياق الأوامر المستحبة الموهن لدلالة الأمر به على الوجوب، بل سياقه ربما أشعر بالاستحباب. وعدم الترك أحوط. وتخصيصه بالرجل كما ذكرنا محكي عن المبسوط [9] والجمل والعقود [10] والمصباح ومختصره [11] والوسيلة [12] والاصباح [13] والسرائر [14] والجامع [15]،
[1] المراسم: كتاب الطهارة في غسل الجنابة... ص 41. [2] الكامل للقاضي عبد العزيز بن البراج، لا يوجد لدينا، نقل عنه في كشف اللثام: ج 1 ص 82 س 13. [3] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الجنابة ص 55. [4] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 30 و 32. [5] الاصباح غير موجود في نسخة ق، وفي م " والاصباح والجامع ". [6] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 30 و 32. [7] الاستبصار: كتاب الطهارة ب 72 في وجوب الاستبراء من الجنابة... ج 1 ص 118. [8] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 503. [9] المبسوط: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29. [10] الجمل والعقود: كتاب الطهارة في ذكر الجنابة ص 42 [11] مصباح المتهجد: في ذكر الجناية وكيفية الغسل منها ص 9. [12] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الجنابة ص 55. [13] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 82 س 13. [14] السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 122. [15] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الجنابة ص 39.