اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 332
أحدهما عن الآخر بالنيّة.
وهذا يتمّ مع
اجتماعهما عليه ، كمن عليه غسل ووضوء وتعذّر عليه فعلهما ، أمّا مَنْ عليه أحدهما
خاصّة فيشكل وجوب التمييز ؛ لعدم إمكان وقوع الآخر منه ليميّزه عنه. وقد مرّ
التنبيه عليه في مميّزات الوضوء.
(ولا يجوز) للمتيمّم نيّة (رفع الحدث) لامتناعه منه ؛ إذ التيمّم إنّما يزيل المنع من الصلاة
، الذي هو أثر المحدث ، لا المانع الذي هو المؤثّر ، ولهذا ينتقض بالتمكّن من
استعمال الماء مع أنّه ليس من قبيل الأحداث ، وإنّما يظهر به تأثير الحدث السابق
الذي كان قد تخلّف عنه أثره بواسطة التيمّم ، وقد ادّعى جماعة منهم المحقّق في
المعتبر [١] إجماع العلماء كافّة على عدم رفعه الحدث ، ومتى لم
يرفعه امتنعت نيّته ؛ لعدم اعتبار نيّة الممتنع شرعاً.
وكذلك ادّعى في
المعتبر [٢] الإجماع على أنّ وجود الماء ليس حدثاً ، ولأنّه لو كان
حدثاً ، لوجب استواء المتيمّمين في موجبه ، ضرورة استوائهم فيه.
لكن هذا باطل ؛
لأنّ المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضّأ.
ولأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال لعمرو وقد تيمّم عن الجنابة من شدّة البرد صلّيت
بأصحابك وأنت جنب [٣] فلو ارتفع بالتيمّم ، لما سمّاه جنباً ، كما لا يسمّى بذلك بعد الغسل.
ولو لوحظ هنا
عدم اشتراط بقاء المعنى المشتقّ منه في صدق المشتقّ ، لساوى ما بعد التيمّم ما بعد
الغسل ، وقد تقرّر انتفاؤه بعد الغسل ، فيدلّ على عدم اعتبار ذلك المعنى شرعاً ،
كما امتنع تسمية المسلم عن كفرٍ كافراً.
ورجّح الشهيد
في قواعده جواز نيّة رفع الحدث ، بناءً على أنّ التمكّن من استعمال الماء جاز أن
يكون غايةً للرفع ، كما يكون طريان الحدث غايةً له في التيمّم وغيره. [٤]
وفي الذكرى :
جواز نيّة رفع المانع من الصلاة ؛ لأنّه في معنى الاستباحة. [٥]
وفي الدروس
أنّه إن نوى رفع الماضي ، صحّ ، كما يصحّ ذلك من دائم الحدث. [٦]