اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 331
المكلّف وهو متيمّم لسابقه ، هل يجوز أن يصلّي الحاضرة في أوّل الوقت ، ولا
يعتبر الضيق هنا بناءً على أنّه متطهّر والوقت سبب ، فلا معنى للتأخير ، كما
اختاره الشيخ في المبسوط [١] ؛ مع اختياره مراعاة التضيّق في فعله ، [٢] أم تتمشّى
الأقوال فيه أيضاً كما هو ظاهر المصنّف والمحقّق ، [٣] لقيام علّة
التأخير؟ فيه نظر.
ومختار المبسوط
لا يخلو من قوّة ؛ لأنّ النصوص المتقدّمة إنّما دلّت على غير المتطهّر ، مضافاً
إلى ما ذُكر ، [٤] فالوسيلة إلى التيمّم حينئذٍ في حال سعة وقت الحاضرة أن
يتيمّم لمضيّق ، ثمّ يبقى عليه إلى أن يدخل وقت الموسّع.
ولو أراد إحداث
التيمّم في حال سعة وقت الحاضرة ، فلينذر صلاة ركعتين في تلك الحال ويتيمّم لها ،
ثمّ يصلّي الحاضرة مع السعة.
ولو دخل مسجداً
، فالظاهر جواز التيمّم لصلاة التحيّة ؛ لأنّ وقتها بعد الدخول مضيّق.
وكذا لو ضاق
وقت نافلة الحاضرة مع سعة وقت الحاضرة فتيمّم للنافلة وصلاها ، جاز أن يصلّي
الفريضة بعدها. ولو لم يكن في عزمه فعل النافلة ، لم يصحّ التيمّم ، أمّا لو تيمّم
مع العزم على فعلها ، ثمّ طرأ له العزم على تركها ، توجّه جواز فعل الفريضة حينئذٍ.
(وتجب فيه النيّة للفعل) إجماعاً منّا ومن علماء الإسلام إلا مَنْ شذّ ؛ لدلالة «تيمّموا»
على القصد إن لم يكن عينه.
ويعتبر فيها
قصد الفعل (لوجوبه) إن كان واجباً ، كما لو توقّفت عليه عبادة واجبة (أو ندبه) إن كان مندوباً.
والكلام في
اعتبار نيّة الوجوب أو الندب فيه قريب من الكلام في نيّة الوضوء ، وكذا غيرهما من
المميّزات ، فليلحظ هناك.
(متقرّباً) حال من الفاعل القاصد المدلول عليه بالقصد التزاماً ،
ولا ريب في اعتبار القربة في هذه النيّة كغيرها ، وقد سلف معناها ووجه وجوبها.
ويجب مع ذلك
نيّة البدليّة عن الأكبر أو الأصغر ؛ لاختلافهما حقيقةً ، فلا بدّ من تمييز