responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 302

تستر جميع البدن.

ولا يقال : لو كان جواز ستر الصدر بالمئزر كافٍ في وجوب تكفين الصدر بالثلاثة ، لزم مثله في الحنوط ؛ لاستحباب تحنيط الصدر فضلاً عن جوازه خاصّة.

لأنّا نجيب بالفرق بين الفردين ؛ فإنّه في المئزر محكوم عليه بالوجوب ، سواء زاد أم نقص ، غايته أنّه فرد كامل للواجب ، بخلاف تحنيط الصدر ؛ فإنّ وجوبه منتفٍ قطعاً.

ويمكن أن يقال في عدم وجوب التحنيط : إنّ الحكم بكون الصدر أو ما فيه الصدر بحكم الميّت من كلام الأصحاب ، والموجود في النصوص إنّما هو وجوب الصلاة والأغسال والتكفين ، بل في مرفوعة البزنطي في الميّت إذا قطع أعضاءً يصلّى على العضو الذي فيه القلب [١] وأُلحق بها الغسل لزوماً ، فيبقى وجوب التحنيط يحتاج إلى دليل ، مع خلوّ الجزء الموجود من موضعه.

ومن ثَمَّ قال الشهيد رحمه‌الله في بعض تحقيقاته على استشكال المصنّف في التحنيط : إن كانت محالّ الحنوط موجودةً ، فلا إشكال في الوجوب ، وإن لم تكن موجودةً ، فلا إشكال في العدم. [٢] وهو متّجه.

والقلب كالصدر ؛ لظاهر الرواية المتقدّمة. [٣]

ومثلها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام في الرجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم ، قال يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن ، فإذا كان الميّت نصفين صلّي على النصف الذي فيه القلب. [٤]

ولأنّ الصلاة بُنيت لحرمة النفس ، والقلب محلّ العلم وموضع الاعتقاد الموصل إلى النجاة ، فله مزيّة على غيره من الأعضاء.

وفي حكمهما عظام الميّت جميعها ؛ لرواية علي بن جعفر ، المتقدّمة. [٥]

وأمّا أبعاضهما فألحقها في الذكرى بهما أخذاً بأنّها من جملةٍ يجب غسلها منفردة. [٦]


[١] المعتبر ١ : ٣١٧ نقلاً عن البزنطي في جامعه.

[٢] كما في جامع المقاصد ١ : ٣٥٨ ؛ وحكاه العاملي أيضاً في مفتاح الكرامة ١ : ٤١٣ عن حواشي الشهيد.

[٣] وهي مرفوعة البزنطي.

[٤] الكافي ٣ : ٢١٢ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٣٦ / ٩٨٣.

[٥] آنفاً.

[٦] الذكرى ١ : ٣١٩.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست