اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 302
تستر جميع البدن.
ولا يقال : لو
كان جواز ستر الصدر بالمئزر كافٍ في وجوب تكفين الصدر بالثلاثة ، لزم مثله في
الحنوط ؛ لاستحباب تحنيط الصدر فضلاً عن جوازه خاصّة.
لأنّا نجيب
بالفرق بين الفردين ؛ فإنّه في المئزر محكوم عليه بالوجوب ، سواء زاد أم نقص ،
غايته أنّه فرد كامل للواجب ، بخلاف تحنيط الصدر ؛ فإنّ وجوبه منتفٍ قطعاً.
ويمكن أن يقال
في عدم وجوب التحنيط : إنّ الحكم بكون الصدر أو ما فيه الصدر بحكم الميّت من كلام
الأصحاب ، والموجود في النصوص إنّما هو وجوب الصلاة والأغسال والتكفين ، بل في
مرفوعة البزنطي في الميّت إذا قطع أعضاءً يصلّى على العضو الذي فيه القلب [١] وأُلحق بها الغسل لزوماً ، فيبقى وجوب التحنيط يحتاج إلى
دليل ، مع خلوّ الجزء الموجود من موضعه.
ومن ثَمَّ قال
الشهيد رحمهالله في بعض تحقيقاته على استشكال المصنّف في التحنيط : إن
كانت محالّ الحنوط موجودةً ، فلا إشكال في الوجوب ، وإن لم تكن موجودةً ، فلا
إشكال في العدم. [٢] وهو متّجه.
ومثلها رواية
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام في الرجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم ، قال يغسّل
ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن ، فإذا كان الميّت نصفين صلّي على النصف الذي فيه القلب.
[٤]
ولأنّ الصلاة
بُنيت لحرمة النفس ، والقلب محلّ العلم وموضع الاعتقاد الموصل إلى النجاة ، فله
مزيّة على غيره من الأعضاء.
وفي حكمهما
عظام الميّت جميعها ؛ لرواية علي بن جعفر ، المتقدّمة. [٥]
وأمّا أبعاضهما
فألحقها في الذكرى بهما أخذاً بأنّها من جملةٍ يجب غسلها منفردة. [٦]