اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 301
وأُجيب [١] بعدم استلزامه
تكليفنا بذلك ، فلعلّه تكليف الملائكة.
ويعارَض بخبر
زرارة عن الباقر عليهالسلام في الميّت جنباً يغسّل غسلاً واحداً يجزي للجنابة ولغسل
الميّت. [٢]
وعدم تكفينه
مشروط ببقاء ثيابه أو شيء منها ، فلو جُرّد منها ، كُفّن ، كما فَعَل النبيّ صلىاللهعليهوآله بحمزة لمّا جُرّد ، فإنّه كفّنه وصلّى عليه بسبعين
تكبيرة. [٣]
ولا فرق في
دفنه بثيابه بين إصابة الدم لها وعدمها حتى السراويل ؛ لأنّها من الثياب.
وينزع عنه
الفرو والجلود كالخفّين ؛ لعدم صدق اسم الثياب عليها ، فلا تدخل في النصّ المتقدّم
، فيكون دفنها معه تضييعاً ، وقد روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أمر في قَتلى أُحد أن تنزع عنهم الجلود والحديد. [٤]
ودعوى إطلاق
اسم الثوب على الجلد مندفعة : بأنّ المعهود عرفاً هو المنسوج ، فينصرف الإطلاق
إليه.
ولا فرق في
نزعها عنه بين إصابة الدم لها وعدمها إلا على رواية [٥] ضعيفة برجال
الزيديّة تضمّنت دفنها معه إن أصابها الدم.
ودفن الثياب
معه واجب ، فلا تخيير بينها وبين تكفينه بغيرها عندنا.
(وصدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه) فيجب تغسيله وتغسيل الجزء الذي فيه الصدر وتكفينه
والصلاة عليه.
وفي وجوب
تحنيطه نظر : من الحكم بكونه كالميّت ، ومن فَقْد مواضع الحنوط ، الواجبة. وإطلاق
المصنّف هنا جريان الأحكام يقتضي الجزم بالحنوط ، فإن قلنا به ، أجزأ وضع مسمّى
الكافور عليه.
ويمكن جريان
الإشكال في تكفينه بالقِطَع الثلاثة ؛ لعدم وجوب ستر المئزر للصدر.
لكن يزول
بجوازه أو استحبابه ، وبأنّ بعض الأصحاب يرى جواز كون الثلاثة لفائف