اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 303
وفي الحكم
والسند منع ظاهر.
ولا يلحق بهما
الرأس ؛ لعدم النصّ.
(و) القطعة من الإنسان (ذات العظم) غير ما ذُكر (والسقط لأربعة أشهر
كذلك) يجب تغسيلهما
بالغسل المعهود ، وتكفينهما بالقِطَع الثلاث على الظاهر.
ويمكن اعتبار
القطعة حال الاتّصال ، فإن كانت القِطَع الثلاث تنالها حينئذٍ ، وجبت ، ولو نالها
منها اثنتان ، كفتا ، ولو لم ينلها إلا واحدة ، كفت.
والأوّل أولى ؛
للإطلاق ، ولإمكان إجزاء الثلاثة ساترة للميّت حال الاتّصال.
وينسحب في
تحنيطها الإشكال المتقدّم.
(إلا في الصلاة) فإنّها لا تشرع إلا على المولود حيّاً ، كما سيأتي.
أمّا القطعة ذات
العظم من الميّت فذكرها الشيخان ، [١] واحتجّ عليها في الخلاف بإجماعنا. [٢]
ولم نقف لها
على نصّ بالخصوص ، ولكن نَقل الإجماع من الشيخ كافٍ في ثبوت الحكم ، بل ربما كان
أقوى من النصّ.
قال في الذكرى
: ويلوح ذلك من حديث علي بن جعفر ، المتقدّم ؛ لصدق العظام على التامّة والناقصة. [٣]
ويشكل ذلك بأنّ
الخبر تضمّن وجوب الصلاة عليها ، ولا صلاة عندنا على الأبعاض غير ما ذكر ؛ وبأنّ
المذكور في الرواية في الرجل يأكله السبع وتبقى عظامه بغير لحم ، وقد تقرّر في
الأُصول أنّ الجمع المضاف يفيد العموم ، فلذلك قلنا : إنّ حكم عظام الميّت جميعها
حكمه ؛ للرواية.
وإطلاق المصنّف
القطعة ذات العظم يشمل المبانة من الحيّ والميّت ، وقد صرّح باتّحاد حكمهما فيما
بعدُ ، واستقربه في الذكرى. [٤]
وقطع في
المعتبر بدفن المبانة من الحيّ بغير غسل وإن كان فيها عظم ؛ محتجّاً بأنّها من