responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 303

وفي الحكم والسند منع ظاهر.

ولا يلحق بهما الرأس ؛ لعدم النصّ.

(و) القطعة من الإنسان (ذات العظم) غير ما ذُكر (والسقط لأربعة أشهر كذلك) يجب تغسيلهما بالغسل المعهود ، وتكفينهما بالقِطَع الثلاث على الظاهر.

ويمكن اعتبار القطعة حال الاتّصال ، فإن كانت القِطَع الثلاث تنالها حينئذٍ ، وجبت ، ولو نالها منها اثنتان ، كفتا ، ولو لم ينلها إلا واحدة ، كفت.

والأوّل أولى ؛ للإطلاق ، ولإمكان إجزاء الثلاثة ساترة للميّت حال الاتّصال.

وينسحب في تحنيطها الإشكال المتقدّم.

(إلا في الصلاة) فإنّها لا تشرع إلا على المولود حيّاً ، كما سيأتي.

أمّا القطعة ذات العظم من الميّت فذكرها الشيخان ، [١] واحتجّ عليها في الخلاف بإجماعنا. [٢]

ولم نقف لها على نصّ بالخصوص ، ولكن نَقل الإجماع من الشيخ كافٍ في ثبوت الحكم ، بل ربما كان أقوى من النصّ.

قال في الذكرى : ويلوح ذلك من حديث علي بن جعفر ، المتقدّم ؛ لصدق العظام على التامّة والناقصة. [٣]

ويشكل ذلك بأنّ الخبر تضمّن وجوب الصلاة عليها ، ولا صلاة عندنا على الأبعاض غير ما ذكر ؛ وبأنّ المذكور في الرواية في الرجل يأكله السبع وتبقى عظامه بغير لحم ، وقد تقرّر في الأُصول أنّ الجمع المضاف يفيد العموم ، فلذلك قلنا : إنّ حكم عظام الميّت جميعها حكمه ؛ للرواية.

وإطلاق المصنّف القطعة ذات العظم يشمل المبانة من الحيّ والميّت ، وقد صرّح باتّحاد حكمهما فيما بعدُ ، واستقربه في الذكرى. [٤]

وقطع في المعتبر بدفن المبانة من الحيّ بغير غسل وإن كان فيها عظم ؛ محتجّاً بأنّها من


[١] المقنعة : ٨٥ ، النهاية : ٤٠ ؛ المبسوط ١ : ١٨٢.

[٢] الخلاف ١ : ٧١٦٧١٥ ، المسألة ٥٢٧.

[٣] الذكرى ١ : ٣١٧.

[٤] الذكرى ١ : ٣١٧.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست