responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 697
صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال العمرة مفروضة عند الحج فإذا أدي المتعة فقد أدي العمرة المفروضة وفى الدروس وكذا يجزى عنها مسمى القارن على ما مر في كلام الشيخ والقارن (مط) على قول الحسن وكانه أراد بكلام الشيخ عن أسبق عنه قبل هذا انه انما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق الهدى فلو كان قد ساق الهدى لم يصح له التمتع ويكون قارنا عندنا قال في الدروس وظاهره ان المتمتع السابق قارن وحكاه عنه الفاضلان ساكتين عليه انتهى مراده وبقول الحسن ما اسبقه من أن القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يحل بالحج قال في الدروس فهو عندنا بمثابة التمتع إلا في سوق الهدى وتأخير التحلل وتعدد السعي فان القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة والحاصل انه كلما اشتمل الحج على عمرة فالظاهر أنه يكفي عن العمرة المفردة لاشتماله على العمرة التي دلت الآية والرواية على وجوبها واعلم أن ظاهر كلام (المص) ان العمرة يجب عند تحقق استطاعتها ولا يتحقق على تحقق الاستطاعة للحج وهو أحد الأقوال في المسألة وحكى في المسألة قولان آخران أحدهما ان كلا منهما لا يجب الا عند الاستطاعة للحج وثانيهما ان الحج يجب عند تحقيق استطاعته دون العمرة فإنه لا يجب الا عند الاستطاعة للحج وهو مختار الدروس ولعل الأول أقرب إذ لم اطلع في الروايات على أمر يدل على ارتباطها بالحج ولا على اعتبار وقوعها في السنة وانما المستفاد منها وجوب كل منهما {وقد تجب} العمرة {بالنذر وشبهه} كاليمين والعهد {والاستيجار والافساد} فان فساد العمرة موجب لفعلها ثانيا وإن كانت مندوبة كالحج والفوات المراد {فوات} الحج فإنه يجب التحلل منه بعمرة مفردة {والدخول إلى مكة لغير المتكرر} وقد مر بيان ذلك سابقا لكن الدخول لا يقتضى سوى الاحرام سواء كان الحج والعمرة وانما يكون الاحرام واجبا مع وجوب الدخول والا كان شرطا لا واجبا فمن دخل مكة بغير احرام لم يكن اثما بترك الاحرام بل بدخولها كذلك كصلاة المندوبة بغير وضوء {ويتكرر بتكرر السبب} ووجهه واضح {وتجب فيها النية} وبيان ذلك يستفاد من المباحث السابقة {والاحرام من الميقات أو من خارج الحرم} وخير في التذكرة والدروس بين الاحرام من أدنى الحل (واحد المواقيت التي وقتها رسول الله (ص) في بعض عبارات الأصحاب انه يحرم من أدنى الحل والمراد أقرب الحل إلى الحرم و (ظ) المنتهى انه لا خلاف في جواز الاحرام من أدنى الحل) ويدل عليه ما رواه ابن بابويه عن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية ما أشبههما وفى اجزاء ما خرج من الحل عن حد القرب عرفا وعن أحد المواقيت وجهان {وأفضله الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية} ولا اعلم على هذا الترتيب دليلا واضحا وقال (المص) في التذكرة وينبغي ان يحرم من الجعرانة فان النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها فان فاتته فمن التنعيم فان النبي صلى الله عليه وآله أمر عايشة بالاحرام فان فاتته فمن الحديبية {والطواف وركعتاه والسعي والتقصير كان الأولى أن يقول والتقصير} أو الحلق ولا اعرف خلافا في شئ من هذه الأحكام {وطواف النساء وركعتاه} المشهور بين الأصحاب تحقيقه وقد مر سابقا وتصح العمرة في جميع أيام السنة وأفضلها رجب إما صحة العمرة في جميع أيام السنة فقال في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا ويدل عليه ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي (ع) يقول لكل شهر عمرة وما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال في كتاب علي (ع) لكل شهر عمرة وما رواه الكليني و الشيخ عنه عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن عليا (ع) كان يقول في كل شهر عمرة ورواه الشيخ عن يونس باسناد اخر في الموثق (ايض) عنه (ع) كان علي (ع) يقول لكل شهر عمرة وما رواه الكليني عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين أو الأربعة كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا قال ولكل شهر عمرة فقلت يكون أقل قال لكل عشرة أيام عمرة ثم قال وحقك لقد كان في عامي في هذه السنة ست عمر قلت لم ذاك فقال كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل مكة دخلت معه وما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قال أبو عبد الله (ع) السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة وعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى (ع) قال لكل شهر عمرة قال فقلت له أيكون أقل من ذلك قال لكل عشرة أيام عمرة واما ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال والعمرة في كل السنة مرة وعن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) وعن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال لا يكون عمرتان في سنة فقال الشيخ المراد بهذين الخبرين العمرة المتمتع بها إلى الحج لا العمرة المبتولة فإنها جائزة في كل شهر ولا باس بهذا الحمل جمعا بين الأدلة واما أفضلية العمرة في رجب فيدل عليه ما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان فقال لابل عمرة في شهر رجب أفضل وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في القوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر في أي شهور السنة وأفضل شهور العمرة عمرة رجب {ويدرك عمرة رجب بادراك يوم وليلة منه} لما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجية وما رواه الكليني عن ابن بكير في الموثق عن عيسى الفرا وهو غير ممدوح ولا مجروح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في رجل أحرم في شهر وأهل في اخر فقال يكتب له في الذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما ورواه الصدوق عن عبد الرحمن في الصحيح بتفاوت ما وفى بعض الأخبار يدل على فضيلة عمرة شهر رمضان مثل ما رواه الكليني عن علي بن حديد قال كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومأتين فلما قرب الفطر كتبت إلى أبى جعفر (ع) أسأله عن الخروج في شهر رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضى الشهر وأتم صومي فكتب إلى كتابا فرأيته بخطه سالت رحمك الله عن أي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله وعن حماد بن عثمن قال كان أبو عبد الله (ع) إذا أراد العمرة انتظرت إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم {ويجوز العدول بها إلى التمتع ان وقعت في أشهر الحج} واستدل على ذلك بما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان له ذلك وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعه قال وليس بكون جميعه الا في أشهر الحج وفى اسناد هذا الخبر خلل يشكل التعويل عليه وان عده بعض المتأخرين من الصحاح ومقتضى الرواية جواز التمتع بالعمرة المفردة الواقعة في أشهر الحج بمعنى ايقاع حج التمتع بعدها وان لم ينو بها التمتع وقيد بعض المتأخرين والعمرة المفردة بما لم يكن متعينة عليه بنذر وشبهه والرواية ينافيه واستدل بعضهم على جواز النقل المذكور ببعض الأخبار الدالة على أن من اعتمر فأقام إلى ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى يحج مع الناس وفيه تأمل لان مقتضى ذلك تعيين الحج عليه والظاهر أن بمجرد ذلك لا يثبت كونه تمتعا مع أنه لا يثبت بذلك عموم الدعوى ويمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال أبا عبد الله (ع) عن المعتمر في أشهر الحج فقال هي متعة واعلم أن المشهور بين الأصحاب ان من اعتمر عمرة مفردة لم يجب عليه الاتيان بالحج وعن ابن البراج وان اعتمر بعمرة غير متمتع بها إلى الحج في شهور الحج ثم أقام بمكة إلى أن أدركه يوم التروية فعليه ان يحرم بالحج ويخرج إلى منى ويفعل ما يفعله الحاج ويصير بذلك متمتعا والاخبار في هذا الباب مختلفة فروى الكليني والشيخ عنه عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله وروى الكليني عن عبد الله بن سنان باسناد اخر عنه (ع) نحوا منه وعن حماد بن عيسى في الحسن عن إبراهيم بن عمر اليماني وفيه كلام ولعل الترجيح لتوثيقه عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده فقال لا باس وان حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم وان الحسين بن علي (ع) خرج قبل التروية بيوم إلى العراق وقد كان رحل معتمرا كذا في الكافي وفى التهذيب خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا وفى الاستبصار

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست