responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 696
سنة قلت كيف يصنع قال يتحول عنها وعن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم قال كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما أخشيت ان يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة وروى الكليني والصدوق عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فقال كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحدا وشئ من الظلم فانى أراه الحادا ولذلك كان يتقى ان يسكن الحرم وفى الفقيه يتقى الفقهاء وعن معوية بن عمار في الحسن والقوى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل و من يرد فيه بالحاد يظلم قال كل ظلم الحاد وضرب الخادم من غير ذنب من ذلك الالحاد ورواه الصدوق عن معوية في الصحيح في جملة حديث عنه وروى الصدوق عن داود الرقي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أفرغت من نسكك فارجع فإنه أشوق لك إلى الرجوع قال وروى أن المقام بمكة نفسي القلب انتهى وروى عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قضى أحدكم نسكه فليركب راحلته وليلحق باهله فان المقام بمكة يقسى القلب وعنه انه كره المقام بمكة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله اخرج عنها وروى الكليني عن أبي بصير باسناد لا يخلو عن اعتبار عن أبي عبد الله (ع) إذا فرغت من نسكك فارجع فإنه أشوق لك إلى الرجوع ومما يدل على استحباب المجاورة بمكة ما رواه الشيخ عن علي ابن مهزيار في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) المقام أفضل بمكة أو الخروج إلى بعض الأمصار فكتب المقام عند بيت الله أفضل وروى ابن بابويه مرسلا عن الباقر (ع) أنه قال من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنوبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ويحريه ذنوب تسع سنين وقد مضت وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة وقال بعد ذلك والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة والنائم بمكة كالمجتهد في البلدان والساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله وفى الفقيه قال علي بن الحسين (ع) من ختم القران بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله من الجنة وتسبيحه بمكة تعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله ومن صلى بمكة سبعين ركعة فقرا في كل ركعة بقل هو الله واحد وانا أنزلناه واية السخرة واية الكرسي لم يمت الا شهيدا والطاعم بمكة كالصائم منها؟ سواها وصوم يوم بمكة يعدل صيام سنة فيما سواها والماشي بمكة في عبادة الله وفى الفقيه (ايض) قال أبو جعفر الباقر (ع) وقر والحاج والمعتمر فان ذلك واجب عليكم ومن أماط اذى من طريق مكة كتب الله عز وجل له حسنة وفى خبر اخر ومن قبل الله منه حسنته لم يعذبه ومن مات محرما بعث يوم القيمة ملبيا بالحج مغفورا له ومن مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا امن من الفزع الأكبر يوم القيمة ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله (تع) من الآمنين ومن مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان ومن دفن في الحرم امن من الفزع الأكبر من بر الناس وفاجرهم وما من سفر أبلغ من لحم ولادم ولاجلد ولاشعر من سفر مكة وما من أحد يبلغه حتى يلحقه المشقة وان ثوابه على قدر مشقته وروى الكليني والشيخ عن خالد بن ماد القلانسي عن أبي عبد الله (ع) قال قال علي بن الحسين (ع) تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله وقال من ختم القران بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله من الجنة فهذه الأخبار وغيرها من الأخبار الكثيرة الدالة على أفضلية مكة والمسجد وفضل الصلاة فيه وفضل العبادة في مكة وفضل النظر إلى الكعبة يقتضى فضيلة المجاورة بمكة ويمكن الجمع بين الاخبار باستحباب التحول عن مكة في أثناء السنة ثم الرجوع إليها واما صحيحة الحلبي فإنها يقتضى كراهة المجاورة لمن لا يتحفظ عن الظلم والمعاصي وقد يجمع بين الاخبار بحمل ما دل على استحباب المجاورة على المجاورة للعبادة وما دل على النهى عنها على المجاورة للتجارة ولا دليل عليه {ويكره الحج على الإبل الجلالة} مستنده ما رواه الكليني والشيخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن ابائه عليهم السلام ان عليا (ع) كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات {والطواف للمجاور أفضل من الصلاة المقيم بالعكس} يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الطواف من غير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة قال الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين لها أفضل من الطواف وعن حفص بن البختري وحماد وهشام عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل وإذا قام سنتين خلط من هذا وهذا فإذا قام ثلاث سنين فالصلاة أفضل وروى الكليني عن هشام بن الحكم باسنادين أحدهما حسن والاخر قوى عنه (ع) نحوا منه وما رواه الكليني عن حريز بن عبد الله في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة والصلاة لأهل مكة أفضل وما رواه الصدوق عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أقام بمكة سنة فالطواف له أفضل من الصلاة ومن أقام سنتين خلط من ذا وذا ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل والظاهر أن المراد بالصلاة التي يرجح الطواف عليها غير النوافل المرتبة للحث البالغ على فعل النوافل المرتبة للبحث البالغ على فعل النوافل الراتبة وانها مكملات لنقص الصلاة ويرشد إليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة للامر بقطع الطواف لخوف فوات الوتر * (النظر الرابع في اللواحق) * وفيه مطالب * (الأول في العمرة المفردة) * العمرة لغة الزيارة اخذا من العمارة لان الزائر يعمر المكان بزيارته وشرعا اسم للمناسك المخصوصة ويجب العمرة المفردة {على الفور على من يجب عليه الحج كشروطه في العمر مرة الا المتمتع فان عمرة تمتعه يجزى عنها} أي عن العمرة المفردة فهيهنا مسئلتان الأولى وجوب العمرة بشرائط الحج ولا اعلم خلافا فيه بين أصحابنا ونسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع ويدل عليه قوله (تع) وأتموا الحج والعمرة لله وما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال قلت لأبي جعفر (ع) الذي يلي الحج في الفضل قال العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء وقال العمرة المفردة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لان الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله وانما أنزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب وقال المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية وفى الصحيح عن الفضل بن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) في قول الله وأتموا الحج والعمرة لله قال هما مفروضان وما رواه الكليني عن عمر بن أذينة في الحسن بإبراهيم قال كتبت إلى أبى عبد الله (ع) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب باملائه سالت عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعنى به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان وسألته عن قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله قال يعنى تمامهما اداؤهما واتقايا يتقى المحرم فيهما وسألته عن قول الله (تع) الحج الأكبر ما يعنى بالحج الأكبر فقال الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمى الجمار والحج الأصغر العمرة وعن معوية بن عمار باسنادين أحدهما حسن والاخر قوى عن أبي عبد الله (ع) قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليها سبيلا لان الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله وانما أنزلت العمرة بالمدينة قال قلت له فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزى ذلك عنه قال نعم الثانية ان عمرة التمتع يجزى ولا اعلم خلافا فيه بين الأصحاب ونسبه في المنتهى إلى العلماء كافة ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة وما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله (ع) قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الضعيف قال سألت أبا الحسن (ع) عن العمرة واجبة هي قال نعم قلت فمن تمتع يجزى عنه قال نعم وما رواه الصدوق عن المفضل بن

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 696
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست