responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 698
قبل التروية إلى العراق وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق باهله ان شاء وروى الشيخ عن صفوان في الصحيح عن نجية وهو غير مجروح ولا ممدوح بمدح ثابت عن أبي جعفر (ع) قال إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق باهله ان شاء وقال انما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج وروى الكليني عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فان شاء فليمض على راحلته وليحلق باهله و عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل فان شاء ان يرتحل من ساعته ارتحل وقد مر (ايض) بعض الأخبار الدالة عليه في شرح قول (المص) في شرائط التمتع والآتيان به والعمرة في عام واحد وروى الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار في القوى قال قلت لأبي عبد الله (ع) من أين افترق المتمتع والمعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا باس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج وروى الصدوق عن عمر بن يزيد بأسانيد فيها الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج إلى أهله متى شاء الا ان يدركه خروج الناس يوم التروية وعن عبد الله بن سنان في الصحيح انه سال أبا عبد الله (ع) عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى ان يعتمر ثم يخرج فقال إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح الا الحج وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال العمرة في العشر متعة وروى الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المعتمر في أشهر الحج فقال هي متعة وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال من دخل إلى هلال ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى يحج مع الناس ويدل عليه (ايض) موثقة سماعة بن مهران السابقة عند شرح قول (المص) والآتيان به والعمرة في عام وروى الكليني والشيخ عن موسى بن القسم في الصحيح قال اخبرني بعض أصحابنا انه سال أبا جعفر (ع) في عشر من شوال فقال انى أريد ان أفرد عمرة في هذا الشهر فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولى بينهما أهل بينهما أموال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فان لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها فقال يخرج حلالا ويرجع حلالا إلى الحج وحمل الشيخ في (يب) هذين الخبرين على من كان قد دخل مكة معتمرا على أن يتمتع بها إلى الحج ثم أراد افرادها واستدل عليه برواية معوية بن عمار المذكورة وما رواه عن علي قال سأله أبو بصير وانا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج ان يرجع قال ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله و لكنه يجلس بمكة حتى يقضى حجه لأنه انما أحرم لذلك والتأويل الذي ذكره الشيخ بعيد ولا يجزى في صحيحة عمر بن يزيد وصحيحة عبد الله بن سنان وما في معناها ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل الأخبار المانعة من الرجوع على الاستحباب كما ذكره الشيخ في الاستبصار وثانيهما حمل الاخبار والمطلقة على المقيدة (فيق) بدخول ذي الحجة تخير وبادراك التروية يتحتم عليه الحج وعدم الرجوع إلى الأهل ولا يتعين التأويل الثاني بناء على أن مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد عند التعارض لان ذلك انما يكون إذا لم يتيسر تأويل اخر أقرب منه أو مساو له وهيهنا ليس كذلك فان الوجه الأول ليس بأبعد منه بل الظاهر أنه راجح ويؤيده رواية معوية بن عمار ورواية إبراهيم بن عمر اليماني على الوجه الذي في التهذيب {ولو اعتمر متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج فان خرج من مكة بحيث لا يقتمر إلى استيناف احرام اخر} بان يخرج منها محرما ويرجع قبل شهر جاز وهذا هو المشهور بين الأصحاب على ما ذكره بعضهم ونقل في الدروس عن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية اطلاق المنع من الخروج عن مكة للمتمتع لارتباط عمرة التمتع بالحج ثم قال ولعلهم أراد والخروج المحرج إلى عمرة أخرى كما قال في (ط) أو الخروج لا بنية العود وذهب ابن إدريس إلى الكراهة وقال الشيخ في (يب) ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يخرج من مكة قبل ان يقضى مناسكه كلها الا لضرورة فان اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج فان امكنه الرجوع إلى مكة والا مضى إلى عرفات واختار بعضهم تحريم الخروج بعد قضاء متعته الا محرما بالحج والأصل في هذا الباب روايات منها ما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حيت يخرج مع الناس إلى منى قلت فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير احرام فقال إن رجع في شهره دخل في بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي متعته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته وعن حفص بن البختري في الحسن عن أبي عبد الله (ع) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد ان يمضى إليها قال فقال فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات وعن الحلبي في الحسن قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا محرما ولا يجاوز الطائف انها قرية من مكة والأخير يقتضى استحباب عدم الخروج وحمل الخبران الأولان على ذلك غير بعيد قال بعض الأصحاب ويستفاد من اطلاق هذه الروايات ان من أكمل عمرة التمتع المندوبة يجب عليه الحج كما نص عليه الشيخ وجمع من الأصحاب ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه ويحتمل عدم الوجوب لأنهما نسكان متغايران وهو ضعيف انتهى وما ذكره من الاستدلال بهذه الاخبار على الوجوب متوقف على ظهور الأخبار المذكورة في الوجوب وللتأمل فيه بحال {ولو خرج فاستأنف عمرة بان عاد} بعد خروج الشهر {تمتع بالأخيرة} لحسنة حماد المذكورة و (ح) يصير الأولى عمرة مفردة وفى افتقار الأولى إلى طواف النساء وجهان نظرا إلى اقتضاء الافراد لذلك ومن حصول الخروج من افراد العمرة سابقا وهل النساء بالتقصير فلا يعود التحريم والترجيح للثاني {ويستحب المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب السيد المرتضى وابن إدريس والمحقق إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا وعن ابن أبي عقيل لا يجوز عمرتان في عام وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص فرغمت انها في التمتع خاصة فاما غيره فله ان يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة فإن لم يكن ما ياؤلوه؟ موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول عليهم السلام فمأخوذ به وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم وراجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة عليهم السلام وقال الشيخ في (ط) أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام وهو قول ابن الجنيد و (ظ) الشيخ في (يه) وعن أبي الصلاح وابن حمزة والمحقق في (فع) و (المص) في (المخ) ان أقله شهر حجة الأول اطلاق الامر بالاعتماد فلا يتقيد بوقت دون وقت وحجة الثاني صحيحة الحلبي وصحيحة حريز وزرارة بن أعين السابقتين عند شرح قول (المص) ويصح في جميع أيام السنة وحجة الثالث ما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن أبي حمزة في الضعيف قال سألت أبا الحسن عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا قال له ولكل شهر عمرة فقلت يكون أقل فقال يكون لكل عشرة أيام عمرة ثم قال وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت ولم ذاك قال كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان كلما دخل دخلت معه والرواية ضعيف السند جدا وحجة الرابع

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست