responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 124
الماء تحت الماء النجس ثم يوصل بينهما حتى يجرى إليه بطريق النبع ومن قسمه ان يوصل بين الحوضين المتساويين من تحتها فإنه لا ينفعل الماء حينئذ لأنه يجرى إلى الحوض النجس متساويا وبعضه غفل عن مراد المحقق فحمل النابع على مرادف الجاري فاستقرب كلامه لمخالفته بحسب الظاهر لما هو المعهود منه في حكم الجاري فإنه لا يقول بانفعاله بالملاقاة ويرى ان كلام العلامة جار على رأيه في الجاري مشيا على ظاهر الحال من عدم بلوغ النابع في الفرض المذكور ومقدار الكر والا لكان من قبيل التطهير بالكر على جهة القلب فيه وذكر بعضهم بعد نقل الاستغراب المذكور والتحقيق عندي ان الامر بالعكس فان في كلام الشيخ اشعارا بان المراد بالنابع في الفرض الذي ذكره هو البئر ونقل عبارة طويلة من الخلاف لا دلالة فيها على ما ذكره ثم قال ولا يخفى ان اراده البئر من النابع يوجه كلام المحقق حيث إنه يقول بانفعاله بالملاقاة ويشكل كلام العلامة لأنه لا يقول به والتشبث بجهة اشتراط الكرية انما يتوجه مع ظهور كون المفروض ناقصا عنها وليس بظاهر وما ذكر من القرينة عليه ضعيف الدلالة وقد كان الأولى مع البناء على هذا تفصيل المسألة على أن له في النهاية كلاما يؤذن بعدم البناء في هذا الحكم على الجهة المذكورة حيث قال لو نبع من تحته يعنى القليل النجس فإن كان على التدريج لم يطهر والأطهر ولا يخفى ان من تأمل في كلامهم عرف ان ليس مرادهم من النابع البئر وعرفت ان مرادهم ما ذكرنا فلا يراد الاشكال الذي ذكر ثم لا يخفى ان كلام المصنف في هذه المسألة مختلف فاستشكل الحكم في المنتهى معللا بأنه ينجس بالملاقاة كما نقلنا وفصل في النهاية وبمثله صرح الشهيد في الذكرى والبيان وأطلق القول بعدم الطهارة في القواعد والتحرير وقال في التذكرة لو نبع الماء من تحت الواقف النجس لم يطهره وان زال التغير وقال بعضهم ان هذا الحكم على ظاهره مشكل لان المقتضى لعدم تطهيره له كون ماء النجس أعلى حال الاتصال أو نقصان النابع عن مقدار الكر وكلاهما منظور فيه إما الأول فلو جود مثله في الجاري وقد حكم بطهارته مع التكاثر وإزالة التغير والفرق بين الموضعين ليس بواضح إما الثاني فلانه لا وجه لتخصيص الحكم بالنابع من تحت لأنه جار في مطلق النابع الناقص عن الكر فان الأجزاء الواقعة بينه على النجس المختلط به ينفعل بذلك عنده فأي نكته في التخصيص بما ذكره وهذا القائل حمل النابع في كلام المصنف على مرادف الجاري فاعترض بما ذكر وعلى ما ذكرنا من معنى كلامهم يندفع هذا الاعتراض لان الفرق بين الجاري وغيره غير خفى وإن كان أكثر فالمتغير خاصة إن كان الباقي كرا ويطهر بالقاء كر طاهر عليه دفعة فإن لم يحصل بذلك إزالة التغير فكر حتى يزول التغير أو يتموجه حتى يستهلكه الطاهر ولا ينحصر طريق تطهيره فيما ذكر بل له طرق أخرى كما عرفت وإن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه من النجاسة وان لم يتغير وصفه بهذا مذهب جمهور الأصحاب نجاسة القليل بمجرد الملاقاة عدا ما يستثنى وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى أنه لا ينجس الا بالتغير والمسألة محل اشكال لاختلاف الروايات جدا لكن الرجحان للأول للأحاديث الكثيرة الدالة باجتماعها وتعاضد بعضها ببعض على المطلوب كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب وتغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ فدل بمفهوم الشرط على أن ما دون الكر يثبت له التنجيس في الجملة ولا يقدح عدم دلالتها على عموم الانفعال في جميع المياه ولكل نجاسة وعلى أي حال وقعت لأنه يستفاد منها الانفعال في الجملة ثم يضاف إليه الاجماع الظني على عدم الفصل الا في مواضع الخلاف كما سيجيئ حتى يعم وكذا الكلام في غيرها من الاخبار التي لا عموم فيها وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له غدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمائة رطل وصحيحة معاوية بن عمار وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وصحيحة ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قدرة قال يكفي الاناء وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء قيل وجهة المنع إما سلب طهارته أو سلب طهوريته والثاني منتف اجماعا فثبت الأول وصحيحة محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء وعن السنور قال لا باس بان يتوضأ من فضلها انما هي من السباع وصحيحة أبى العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن فضل الحرة والشاة والبقرة وغيرها حتى انتهى إلى الكلب فقال رجس بخس لا يتوضأ بفضله واجتنب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء قرب منها اخبار متعددة ضعيفة السند كمرسلة حريز ورواية معوية بن شريح ورواية معوية بن ميسرة وصحيحة زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه منى غمسها في الماء الحديث وفى موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ ولا تشرب وفى موثقة عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم وفى معناه رواية سماعة وفى موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عما شربت منه الدجاجة قال إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب وان لم يعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل رعف فامتحظ فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه هل يصلح الوضوء منه قال إذا لم يكن شئ يستبين في الماء فلا باس فإن كان شيئا بنيا فلا يتوضأ منه وسال عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل ومذ كانت الفارة متسلخة فقال إن كان رأها في الاناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وإن كان انما رأها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقط فيه ثم قال لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلا باس ان لم يكن أصاب يده شئ من المنى وفى رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت يده قذرة فأهرقه إلى غير ذلك من الاخبار ويؤيده غير واحد من الأخبار الواردة في تحديد الكر احتج ابن أبي عقيل بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام ان الماء طاهر لا ينجسه الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته وانه سئل عليه السلام عن الماء النقيع والغدير واشباههما فيه الجيف والقذر وولوغ الكلاب وتشرب منه الدواب وتبول فيه أيتوضأ منه فقال لسائله إن كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا يتوضأ منه وإن كان الماء غالبا على النجاسة فتوضأ منه واغتسل وسئل الباقر عليه السلام عن القربة والجرة من الماء تسقط فيها فارة وجرد أو غيره فيموتون فيها فقال إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فارقه وان لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وهذه الأحاديث عامة في القليل والكثير والأخبار الدالة على الكثير مقيدة ولا يجوز ان يكونا في وقت واحد للتنافي بينهما بل أحدهما سابق فالمتأخر يكون ناسخا والمتأخر هنا مجهول فلا يجوز ان نعمل بأحد الخبرين دون الأخر ويبقى التعويل على الكتاب الدال على طهارة الماء مطلقا وأجيب عنه بعد سلامة سندها انها مطلقة وما ذكرناه نحن مقيد ويجب حمل المطلق على المقيد جمعا بين الأدلة ولا منافاة بينهما وليس بواجب تأخير المقيد عن المطلق ولو تأخر لم يكن ناسخا لحكم المطلق واحتج أيضا باخبار اخر ضعيفة السند والدلالة ومما يدل على مذهبه بعمومه صحيحة حريز ورواية أبى خالد القماط الدالتين على طهارة الماء الذي لم يتغير والجواب ما ذكر من حمل المطلق على المقيد وهذا أولي من ارتكاب التأويل فيما ذكرناه من الاخبار لكثرتها واعتضادها بالشهرة ومنها صحيحة محمد بن إسماعيل بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجى فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا تتوضأ من مثل هذا الماء الا من ضرورة إليه وجوابه الحمل على الغالب من كون الغدير يسع مقدار الكر ومما يمكن ان يحتج به لمذهبه حسنة محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وجوابه ظاهر مما قررناه ومنها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء قال لا باس ويمكن عنه

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست