responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 123
يحيى وقعت في الاسناد سهوا في عبارة التهذيب والرواية رواها الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير والظاهر أن أحمد بن محمد الواقع في الطريق هو أحمد بن محمد بن عيسى بقرينة رواية محمد بن يحيى عنه روايته عن عثمان بن عيسى ونقله الشيخ في الاستبصار باسناده إلى الكليني ببقية السند كما في الكافي وفى التهذيب نقله باسناده إلى محمد بن يعقوب ببقية السند لكنه زاد على أحمد بن محمد بن يحيى والمظنون ان لفظة ابن يحيى وقعت في عبارة التهذيب سهوا من الشيخ أو بعض الناسخين وكم من مثل هذا في التهذيب فظهر بما ذكرنا ان الخبر معتمد فتدبر الثاني ما ذهب إليه الصدوق وجماعة من القميين على ما حكى عنهم وتبعهم المصنف في المختصر والشهيد الثاني في الروضة والشيخ على في بعض كتبه وهو اعتبار الأشبار الثلاثة في الابعاد الثلاثة واسقاط النصف لرواية إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وكم الكر قال ثلثة أشبار في ثلثة أشبار واستضعفها المحقق في المعتبر بقصورها عن إفادة المدعى لما فيها من الاخلال بذكر البعد الثالث وفيه نظر لاشتراك ذلك بين الروايتين والجواب واحد وهو شيوع مثل هذه العبارة وإرادة الضرب في الابعاد الثلاثة نعم قد نوزع في سنده بناء على أن الشيخ رواها في التهذيب بطريقين في أحدهما عبد الله بن سنان وفى الأخر محمد بن سنان والراويان قبل وبعد متحدان واحتمال روايتهما معا له منتف قطعا لاختلافهما في الطبقة والذي يظهر من التتبع ان الواقع في طريق هذه الرواية هو محمد بن سنان وان ذكر عبد الله سهو فتكون ضعيفة لضعف محمد بن سنان ومن الروايات الواردة في هذا الباب صحيحة إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته قال في المعتبر بعد نقل هذه الرواية وهذه حسنة ويحتمل ان يكون قدر ذلك كر أو استوجه بعض المتأخرين مضمون هذه الرواية لكني لم اطلع على قائل بالعمل بمضمونه من المتقدمين عليه ولو حمل الخبر على أن هذا تحديد الكر في المدور دون المربع صار قريبا من مذهب القميين ولا يزيد عليه الا شئ يسير ولعله مبنى على المتعارف من اهمال الكسور إذا كان التفاوت مسامحا وكانه يشعر به ايراد لفظ السعة دون الطول والعرض فعلى هذا الخبر من مؤيدات مذهب ابن بابويه بناء على أن حملها على غير ذلك يوجب طرحها لكونه غير معمول عند الأصحاب ومما يؤيد مذهب القميين كونه أقرب بالتقدير بالمقدار من غيره على ما ذكره المصنف في المختلف وما نقله شيخنا الشهيد في الذكرى عن ابن طاوس انه ما إلى رفع النجاسة بكل ما روى لا يخرج في الحقيقة عن قول القميين فان الظاهر أنه يحمل الزائد عليه على الندب الثالث ما نقل عن القطب الراوندي وهو ما بلغت ابعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا من غير اعتبار التكسير ولا يخفى ما في هذا التحديد من التفاوت العظيم فإنه قد يكون مساحته مساوية لمساحة الكر على القول المشهور وقد يكون ناقصة عنها قريبة منها وقد تكون بعيدة عنها جدا كما لو كان طوله تسعة أشبار وعرضه شبر أو عمقه نصف عشير فان مساحته أربعة أشبار ونصف فما ذكره الفاضل الشارح من أن أبعد الفروض عنها ما لو كان كل من عرضه وعمقه شبرا وطوله عشرة أشبار ونصفا محل تأمل مع أن المناسب ان يذكر فرضا لا يريد مجموع الابعاد فيه على عشرة ونصف وليس ما ذكر كذلك الرابع ما بلغ تكسيره مائة شبر وهو المنقول عن ابن الجنيد ومأخذ هذين القولين غير معلوم قال في المختصر وما أشد تنافر ما بين هذين القولين ويدفع مذهب ابن الجنيد الأخبار السابقة وغيرها كالخبر الدال على أن الكر أكثر من رواية والخبر الدال على أن الكر نحو حب من حباب المدينة والتقدير بالأرطال أيضا يدفع هذين المذهبين فانحصر الخلاف المعتد به في المذهبين الأولين والتوقف في ترجيح أحدهما على الأخر حسن وما نقل عن ابن طاوس ليس بعيد عن الصواب لو صح السند وقد يرجح الأول بناء على أن عدم الانفعال بالنجاسة مشروط بكونه قدر الكر فلابد للعلم بحصول الشرط من دليل وقد علمت انتفاؤه بالنسبة إلى القدر الأقل وأنت خبير بما فيه فلا تغفل بشير مستوى الخلقة ترجيحا للغالب المتعارف وحمل الخبر عليه لم ينجس الا بتغير أحد أوصافه الثلاثة يعنى اللون والطعم والرائحة بالنجاسة أي بواسطة ملاقاتها لا بالمجاورة ولا بملاقاة المنجس وهذه الأحكام لا خلاف فيها بين الأصحاب الا بنجاسة الماء بملاقاة المنجس فان للشيخ فيه خلاف ضعيف وقد مر الأخبار الدالة على هذه الأحكام في الاحكام الجاري فان تغير الكر بها على الوجه المذكور نجس أجمع إن كان كرا من غير زيادة لنجاسة المتغير ونقصان الباقي عن الكر إن كان فتنفعل بالملاقاة ويطهر الماء النجس بالقاء كر طاهر عليه دفعة واحدة عرفية فإن لم يزل التغير المفروض فكر اخر وهكذا حتى يزول التغير اعلم أنه اختلف كلام الأصحاب في ذلك فمنهم من اعتبر الدفعة ومنهم من اطلق وتحقيق الكلام ان نقول إن اعتبرنا في عدم انفعال الكر في علو الكثير والمساواة في السطح فالمتجه حينئذ اشتراط الدفعة لان وقوعه تدريجا يوجب خروجه عن المساواة فتنفعل الأجزاء التي هي أسفل بملاقاة النجس وينقص الباقي عن الكر فلا يصلح لإفادة الطهارة والمراد بالدفعة العرفية لعدم امكان الحقيقة ولا يخفى ان القاء الماء بحيث لا يخرج عن المساواة متعسرا و متعذر في كثير من الأحيان فلعل القائل باشتراط المساواة يكتفى هيهنا بصدق الاجتماع والوحدة العرفية وان اختلفت السطوح في الجملة وان لم نعتبر ذلك فلا يخلو إما ان يشترط في التطهير الامتزاج أم يكتفى بالاتصال وعلى الأول فالمتجه عدم اشتراط الدفعة بل المبسوط يحصل به ممازجة الطاهر للنجس حتى لو فرض حصول ذلك قبل القاء تمام الكر فيه حصل التطهير حينئذ و على الثاني لا تعتبر الدفعة في حصول الطهارة بل يكفي مجرد الاتصال ويشترط على جميع التقادير ان لا يتغير شئ من المطهر بالنجاسة فلو فرض ان الماء متغير فمن اللازم ان يزيل التغير أو لا أو يلقى الكر عليه دفعة بحيث لا يتغير شئ منه أو يزيد في المقدار الماء المطهر على الكر بحيث يسلم مقدار الكر عن التغير والشارح الفاضل لما لم ير اعتبار المساواة وفهم ذلك من كلام أكثر الأصحاب استوجه عدم اشتراط الدفعة وحمل كلام من ذكرها منهم كالمصنف على إرادة الاتصال وذلك غير متعين لان كلام المصنف في مادة الحمام يدل على انفعال السافل من الماء فلعله اشترط الدفعة بناء على ذلك وممن اكتفى بمجرد الاتصال الشهيد في الذكرى واعترض عليه الفاضل الشيخ على بان فيه تسامحا لان وصول أول جزء منه إلى النجس يقتضى نقصانه عن الكر فلا تطهر ولورود النص بالدفعة وتصريح الأصحاب بها فلعل ما ذكره مبنى على أن الشهيد رحمه الله اعتبر في عدم الانفعال استواء السطوح أو علو الكثير فلا يرد عليه انه يكفي في الطهارة بلوغ المطهر الكر حال الاتصال إذا لم يتغير بعضه بالنجاسة وان نقص بعد ذلك مع أن مجرد الاتصال لا يقتضى النقصان نعم يرد عليه ان ما ذكره من النص غير موجود في شئ من كتب الحديث ولا في كتب الا الاستدلال مثل المنتهى على احاطته بالاخبار بل استدل فيها على طهارة الكثير المتغير بالقاء الكر دفعة بان الطارئ غير قابل للنجاسة لكثرته والمتغير مستهلك فيه فيطهر وقد سبقه على هذا الاستدلال المحقق في طهارة القليل الغير المتغير ولو كان هنا نص لكان أحق بالذكر مما ذكر ومما تحصل به طهارة الكر النجس اتصاله بالماء النابع وفى معناه الجاري عن مادة كثيرة واعتبار المساواة أو العلو وعدمها واشتراط الامتزاج وعدمه يعلم من السابق ويحصل طهارته أيضا بنزول الغيث عليه وقد مر الكلام في ذلك والمشهور انه لا يطهر بزوال التغير من قبل نفسه أو بتصفيق الرياح أو وقوع أجسام طاهرة عليه وذهب يحيى بن سعيد صاحب الجامع إلى أنه يطهر بذلك واحتمل ذلك المصنف في النهاية ويمكن الاستدلال عليه بالعمومات الدالة على طهارة الماء المتغير وفيه تأمل حجة المشهور انه ماء محكوم بنجاسة شرعا فلا يطهر الا بدليل شرعي وهذا انما يتم إذا ثبت دليل دال على دوام النجاسة وليس ذلك بموجود على سبيل العموم الا ان كثيرا مما دل على انفعال القليل بالملاقاة يدل على دوام المنع فلو كان الكر النجس حاصلا من اجتماع المياه القليلة النجسة يلزم فيه استصحاب الحكم الا بدليل رافع يحتاج تعميم الحكم إلى ثبوت الاجماع المركب فتدبر ومما ينبغي التنبيه عليه ان الشيخ رحمه الله ذكر في المبسوط بعد ذكر بعض المياه النجسة من الواقف والطريق إلى تطهير هذه المياه ان يطرأ عليها كر من ماء مطلق ثم ذكر بعد أسطر متعلقة بهذا الحكم والماء الذي يطرأ عليه فيطهره لا فرق بين ان يكون نابعا من تحته أو يجرى إليه أو نقلت فيه فإنه إذا بلغ ذلك مقدار الكر طهر النجس والاخفاء في أن مراده بالنابع الكر من الواقف إذا نبع من تحت الماء النجس لا الجاري وقال في الخلاف لا يطهر الا ان يرد عليه كر من ماء والمحقق بعد نقله لكلام المبسوط ثم نقله لعبارة الخلاف قال وهذا أشبه بالمذهب لان النابع ينجس بملاقاة النجاسة وان أراد بالنابع ما يوصل من تحته لا ان يكون نبعا من الأرض فهو صواب وتبعه على هذا المصنف في المنتهى فحكى كلام الشيخ في الكتابين ثم قال إن أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض ففيه اشكال من حيث إنه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهرا وان أراد به ما يوصل من تحته فهو حق ومرادهما من النابع من الأرض ان يجعل الكر من

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست