(2) كما قد يستفاد من النصوص، مضافا إلى نفي الاضطرار، فإذا ارتفع وجوب الإحرام من ذي الحليفة صحّ في الجحفة، بناء على ما هو الظاهر الذي صرح به غير واحد من صحة الإحرام منه إذا مرّ عليه، و إن عصى بالتجاوز عن ذي الحليفة بلا إحرام، أخذا بإطلاق ما دلّ على صحة الإحرام من كل ميقات إذا مرّ عليه، و ان كان لا يخلو من إشكال.
(3) يأتي أن من لم يمر بأحد المواقيت الخمسة يحرم من موضع المحاذاة لاولاها. و إن لم تكن محاذاة لواحد منها أحرم من أدنى الحل، عملا بإطلاق لزوم الإحرام لدخول الحرم إذا كان قاصدا مكة، و حينئذ لا وجه للتخصيص بالجحفة.
(4) و كذا مع الضرورة كما صرّح به جماعة [2]. لصحيح جميل: ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) وقت المواقيت لأهلها، و من أتى عليها من غير أهلها، و فيها رخصة لمن كانت به علة، فلا تجاوز الميقات من غير علة [3].
نعم، قد يعارضه ما في خبر إبراهيم: من دخل المدينة فليس له أن يحرم الا من المدينة [4]. لكنه محمول على الكراهة جمعا، و احتمال خصوصية
[1] قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث-: رخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة. [المصدر السابق: حديث 5].
[2] الدروس الشرعية 1: 341، مدارك الأحكام 7: 220، مستند الشيعة 2: 182.
[3] لم أجد هذا اللفظ مرويا عن جميل، و الذي وجدته هو ما رواه صفوان- في الصحيح- عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام)، قال: كتبت إليه.