اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 100
فالأحوط أن يحرم مما يحاذيه، ثم يجدده بالجحفة (1).
و لا يحرم الجنب و الحائض و النفساء عن نفس المسجد إلا مجتازين (2)، و لو تعذّر الاجتياز فالأحوط الجمع بين إنشاء الإحرام من خارجه المحاذي له (3) و من الجحفة.
الثاني: وادي العقيق
، و هو ميقات من كان طريقه من العراق و نجد (4).
و أوله المسلخ (5)، و وسطه الغمرة،
______________________________
للمدينة مما لم يتوهمه أحد، فتأمل.
(1) لما في صحيح ابن سنان: في من يخرج من المدينة في طريق أهل المدينة، قال (عليه السّلام): فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء [1].
و مقتضاه: وجوب الإحرام من الموضع المحاذي، و لا حاجة الى التجديد بالجحفة.