responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 98

كان طريقه من المدينة المنورة (1).

و الأفضل (2) بل الأحوط (3) هو الإحرام من نفس المسجد، و إن كان الأقوى جوازه من خارجه المحاذي له (4).

و لا يجوز تأخيره إلى الجحفة (5)، إلا لضرورة (6)

______________________________

و الجمع يقتضي حمل الأول على الثاني، فيكون الميقات مسجد الشجرة لا غير.

(1) يعني الطريق المألوف بين مكة و المدينة، كما سيأتي التنبيه على ذلك.

(2) كما عن الدروس، و غيره [1].

(3) كما هو مقتضى تعينه في ظاهر كلام جماعة.

(4) بل في جامع المقاصد: جواز الموضع كله لا يكاد يدفع [2].

و العمدة فيه: أن الظاهر من توقيت الميقات إرادة الإحرام منه بلحاظ البعد عن مكة، فلا يتجاوزه بلا إحرام، لا اعتبار المكان الخاص في مقابل جانبيه.

(5) على المشهور، و عن الوسيلة: الجواز اختيارا [3]، لإطلاق بعض النصوص [4]، الواجب حمله على المقيد جمعا، لا سيما بملاحظة إطلاقات التوقيت بذي الحليفة.

(6) بلا خلاف ظاهر.


[1] الدروس الشرعية 1: 340، الروضة البهية 2: 224.

[2] جامع المقاصد 3: 158.

[3] الوسيلة: 160.

[4] مثل صحيح معاوية بن عمار انه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام): عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة؟

فقال: لا بأس. [وسائل الشيعة: ب 6، المواقيت، 1].

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست