كان طريقه من المدينة المنورة (1).
و الأفضل (2) بل الأحوط (3) هو الإحرام من نفس المسجد، و إن كان الأقوى جوازه من خارجه المحاذي له (4).
و لا يجوز تأخيره إلى الجحفة (5)، إلا لضرورة (6)
______________________________
و الجمع يقتضي حمل الأول على الثاني، فيكون الميقات مسجد الشجرة لا غير.
(1) يعني الطريق المألوف بين مكة و المدينة، كما سيأتي التنبيه على ذلك.
(2) كما عن الدروس، و غيره [1].
(3) كما هو مقتضى تعينه في ظاهر كلام جماعة.
(4) بل في جامع المقاصد: جواز الموضع كله لا يكاد يدفع [2].
و العمدة فيه: أن الظاهر من توقيت الميقات إرادة الإحرام منه بلحاظ البعد عن مكة، فلا يتجاوزه بلا إحرام، لا اعتبار المكان الخاص في مقابل جانبيه.
(5) على المشهور، و عن الوسيلة: الجواز اختيارا [3]، لإطلاق بعض النصوص [4]، الواجب حمله على المقيد جمعا، لا سيما بملاحظة إطلاقات التوقيت بذي الحليفة.
(6) بلا خلاف ظاهر.
[1] الدروس الشرعية 1: 340، الروضة البهية 2: 224.
[2] جامع المقاصد 3: 158.
[3] الوسيلة: 160.
[4] مثل صحيح معاوية بن عمار انه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام): عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة؟
فقال: لا بأس. [وسائل الشيعة: ب 6، المواقيت، 1].