responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 442

و المريض، و العبيد فيجوز لهم رمي الجمرات كل يوم في ليلته (1)، و لو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة (2).

و لو رمى الجمرة اللّاحقة بعد أن رمى السابقة بأربع حصيات ناسيا فيجزيه حينئذ إكمال السابقة سبعا (3)، و لو كان أقل من أربع

______________________________

(1) كما استظهره في المدارك [1]، و الظاهر من صحيح ابن سنان [2]، و غيره.

نعم، مثل خبر أبي بصير [3] مطلق شامل للمتقدّم و المتأخر، و لا يبعد العمل بإطلاقه، و الأول مختص بالرمي يوم النحر، مع أنه لا يصلح لتقييد المطلق.

(2) كما نص عليه في المدارك [4]، لإطلاق بعض النصوص، و تبعه في الجواهر [5].

(3) إجماعا كما عن الخلاف [6]، و ظاهر غيره [7]، و يشهد له غير واحد من النصوص [8]. و عن علي بن بابويه: وجوب إعادة اللّاحقة بعد إكمال السابقة إذا


[1] مدارك الأحكام 8: 233.

[2] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، و يضحي و يفيض بالليل.

[وسائل الشيعة: ب 14، رمي جمرة العقبة، 1].

[3] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل، من هو؟ قال: الحاطبة، و المملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، و الخائف، و المدين. الحديث. [المصدر السابق: حديث 7].

[4] مدارك الأحكام 8: 233.

[5] جواهر الكلام 20: 20.

[6] الخلاف 2: 351.

[7] تذكرة الفقهاء 1: 393.

[8] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و قال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع، و الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ.

[وسائل الشيعة: ب 6، العود إلى منى، 1].

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست