[2] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، و يضحي و يفيض بالليل.
[وسائل الشيعة: ب 14، رمي جمرة العقبة، 1].
[3] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل، من هو؟ قال: الحاطبة، و المملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، و الخائف، و المدين. الحديث. [المصدر السابق: حديث 7].
[8] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و قال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع، و الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ.
[وسائل الشيعة: ب 6، العود إلى منى، 1].
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 442