اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 441
في كيفيته ما في خبر ابن عمار (1) عن الصادق (عليه السّلام) قال:
«ارم في كل يوم عند زوال الشّمس، و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى، فارمها عن يسارها من بطن المسيل، و قل كما قلت يوم النّحر، ثم قم عن يسار الطريق، فاستقبل القبلة، و أحمد اللّه، و أثن عليه، و صلّ على النبي و آله، ثم تقدّم قليلا فتدعو، و تسأله أن يتقبّل منك، ثم تقدّم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية، و اصنع كما صنعت في الاولى، و تقف، و تدعو اللّه كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار فارم، و لا تقف عندها».
و ينبغي أن يرميها مستدبر القبلة (2).
و كيف كان، فلا يجوز الرمي ليلا (3) إلا لعذر (4)، كالخائف،
______________________________
(1) الخبر المذكور رواه في الكافي بطريقين عن صفوان، أحدهما صحيح، و الآخر مصحح، و رواه الشيخ عن الكافي بالطريق الآخر [1].
(2) كما نص عليه غير واحد [2]، و تقدّم الإشكال في دليله في مناسك منى.
[4] منها: حديث سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: رخص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا. [وسائل الشيعة: ب 14، رمي جمرة العقبة، 2].
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 441