responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 441

في كيفيته ما في خبر ابن عمار (1) عن الصادق (عليه السّلام) قال:

«ارم في كل يوم عند زوال الشّمس، و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى، فارمها عن يسارها من بطن المسيل، و قل كما قلت يوم النّحر، ثم قم عن يسار الطريق، فاستقبل القبلة، و أحمد اللّه، و أثن عليه، و صلّ على النبي و آله، ثم تقدّم قليلا فتدعو، و تسأله أن يتقبّل منك، ثم تقدّم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية، و اصنع كما صنعت في الاولى، و تقف، و تدعو اللّه كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار فارم، و لا تقف عندها».

و ينبغي أن يرميها مستدبر القبلة (2).

و كيف كان، فلا يجوز الرمي ليلا (3) إلا لعذر (4)، كالخائف،

______________________________

(1) الخبر المذكور رواه في الكافي بطريقين عن صفوان، أحدهما صحيح، و الآخر مصحح، و رواه الشيخ عن الكافي بالطريق الآخر [1].

(2) كما نص عليه غير واحد [2]، و تقدّم الإشكال في دليله في مناسك منى.

(3) بلا خلاف، للنصوص، كما عرفت [3].

(4) بلا خلاف، للنصوص المرخصة للخائف، و الراعي، و الحاطب، و العبد، و المدين، و المريض [4]، بنحو يستفاد منها عموم الحكم لكل معذور.


[1] الكافي 4: 480، التهذيب 5: 261، وسائل الشيعة: ب 10، رمي جمرة العقبة، 2 و ب 12، منه، 1.

[2] شرائع الإسلام 1: 234، قواعد الأحكام 1: 439، الدروس الشرعية 1: 432.

[3] تقدّم في ص 440.

[4] منها: حديث سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: رخص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا. [وسائل الشيعة: ب 14، رمي جمرة العقبة، 2].

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست