responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 443

استأنفها مع اللّاحقة (1)، و لا يكفيه إكمال الناقص و إعادة ما بعده (2) في الأصح و الأحوط.

______________________________

لم يتم رمي اللّاحقة [1].

و كأنّه لاعتبار الموالاة في الرمي، لكنه غير ظاهر، بل ظاهر النصوص خلافه من غير فرق بين كون العدد الناقص من اللاحقة دون الأربع كما هو مورد فرضه أو أربع، و الرضوي [2] الموافق له غير ثابت الحجية.

نعم، قد يوهمه خبر ابن أسباط: و إذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها، و أعاد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه [3]. لكن في صحيح معاوية التصريح بعد لزوم استئناف اللّاحقة إذا كانت أربعا و كانت السابقة أربعا [4]. اللّهمّ إلّا أن يختص كلامه بما دون الأربع اللاحقة.

(1) بلا خلاف- كما قيل [5]- لفوات الترتيب.

(2) كما هو المشهور، و يقتضيه ظاهر النصوص [6]، بل لعله صريحها.

و في القواعد، و عن السرائر، و التحرير، و التذكرة، و المنتهى، و المختلف:

الاكتفاء بالإكمال و استئناف اللّاحقة [7]. و هو غير ظاهر الوجه.


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة 2: 311.

[2] فقه الرضا: 226.

[3] وسائل الشيعة: ب 6، العود إلى منى، 3.

[4] و فيه: قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع، و الثانية بأربع، و الثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث و الثانية بثلاث و لا يعيد على الثالثة. [وسائل الشيعة: ب 6، العود إلى منى، 2].

[5] جواهر الكلام 20: 23.

[6] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث، و الثانية بسبع، و الثالثة بسبع؟ قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 6، العود إلى منى، 2].

[7] قواعد الأحكام 1: 448، السرائر الحاوي 1: 610، تحرير الأحكام: 110، تذكرة الفقهاء 1: 393، منتهى المطلب 2: 772، مختلف الشيعة 2: 311.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست