و كأنّه لاعتبار الموالاة في الرمي، لكنه غير ظاهر، بل ظاهر النصوص خلافه من غير فرق بين كون العدد الناقص من اللاحقة دون الأربع كما هو مورد فرضه أو أربع، و الرضوي [2] الموافق له غير ثابت الحجية.
نعم، قد يوهمه خبر ابن أسباط: و إذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها، و أعاد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه [3]. لكن في صحيح معاوية التصريح بعد لزوم استئناف اللّاحقة إذا كانت أربعا و كانت السابقة أربعا [4]. اللّهمّ إلّا أن يختص كلامه بما دون الأربع اللاحقة.
[4] و فيه: قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع، و الثانية بأربع، و الثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث و الثانية بثلاث و لا يعيد على الثالثة. [وسائل الشيعة: ب 6، العود إلى منى، 2].
[6] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث، و الثانية بسبع، و الثالثة بسبع؟ قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب 6، العود إلى منى، 2].
[7] قواعد الأحكام 1: 448، السرائر الحاوي 1: 610، تحرير الأحكام: 110، تذكرة الفقهاء 1: 393، منتهى المطلب 2: 772، مختلف الشيعة 2: 311.
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 443