responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 423

و لو قدمه على السعي عمدا أعاد (1)، و يجزيه لو كان سهوا (2)، و لو كان جهلا (3)

______________________________

اللّهمّ إلا أن يقال: ظهور الصحيح المذكور في وجوب المباشرة لا ينكر، إلا أن إطلاق دليل بدلية فعل النائب حاكم عليه، و ليس فعل النائب من قبيل أحد أفراد الواجب التخييري، كي يكون الجمع بالوجوب الترتيبي أقرب منه، بل هو من قبيل بدل الواجب التعييني، فلاحظ.

هذا كله في الناسي، أما العامد و الجاهل فيتعيّن الرجوع فيهما إلى القواعد المقتضية لوجوب المباشرة كما قيل [1]، أو لجواز الاستنابة كما هو التحقيق في ما لم يقم إجماع على عدمها.

(1) بلا خلاف ظاهر، للنصوص المتضمنة للترتيب بينه و بين السعي.

و في المرسل: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء [2].

(2) بلا خلاف ظاهر، ففي الموثق: في من طاف طواف الحج و طواف النساء قبل السعي، قال (عليه السّلام): لا يضره، يطوف بين الصفا و المروة، و قد فرغ من حجّه [3].

(3) و في جواز تقديمه مع الضرورة، و الخوف من الحيض- كما في الشرائع، بل عن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب [4]- إشكال، لعدم الدليل عليه، و موثق سماعة [5] لا إطلاق فيه يشمله، كما لا يشمل العالم العامد، بل هو من أفراده.


[1] جواهر الكلام 19: 390.

[2] وسائل الشيعة: ب 65، الطواف، 1.

[3] المصدر السابق: حديث 2.

[4] شرائع الإسلام 1: 246، مدارك الأحكام 8: 191.

[5] و هو الموثق المتقدم في تعليقة رقم (2).

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست