اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 423
و لو قدمه على السعي عمدا أعاد (1)، و يجزيه لو كان سهوا (2)، و لو كان جهلا (3)
______________________________
اللّهمّ إلا أن يقال: ظهور الصحيح المذكور في وجوب المباشرة لا ينكر، إلا أن إطلاق دليل بدلية فعل النائب حاكم عليه، و ليس فعل النائب من قبيل أحد أفراد الواجب التخييري، كي يكون الجمع بالوجوب الترتيبي أقرب منه، بل هو من قبيل بدل الواجب التعييني، فلاحظ.
هذا كله في الناسي، أما العامد و الجاهل فيتعيّن الرجوع فيهما إلى القواعد المقتضية لوجوب المباشرة كما قيل [1]، أو لجواز الاستنابة كما هو التحقيق في ما لم يقم إجماع على عدمها.
(1) بلا خلاف ظاهر، للنصوص المتضمنة للترتيب بينه و بين السعي.
و في المرسل: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء [2].
(2) بلا خلاف ظاهر، ففي الموثق: في من طاف طواف الحج و طواف النساء قبل السعي، قال (عليه السّلام): لا يضره، يطوف بين الصفا و المروة، و قد فرغ من حجّه [3].
(3) و في جواز تقديمه مع الضرورة، و الخوف من الحيض- كما في الشرائع، بل عن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب [4]- إشكال، لعدم الدليل عليه، و موثق سماعة [5] لا إطلاق فيه يشمله، كما لا يشمل العالم العامد، بل هو من أفراده.