(2) لا يخلو من إشكال، كالإشكال في إخراج عامة الواجبات العبادية منه.
(3) و المشهور الجواز في الناسي، لإطلاق قوله (عليه السّلام):- في صحيح معاوية- «يأمر من يقضي عنه إن لم يحج» [2]، بل قيل: إنه ظاهر في ذلك، و إلا لقال (عليه السّلام): «إن لم يقدر» [3].
و لا يصلح لمعارضته قوله (عليه السّلام):- في الصحيح «فأما ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضى عنه» [4]، لظهوره في المنع عن النيابة حال الحياة مطلقا، الواجب حمله على الكراهة إجماعا و نصوصا، و تقييده بحال الاختيار ليس بأولى من حمل «لا يصلح» على الكراهة، بل الثاني أولى.
نعم، قوله (عليه السّلام):- في الصحيح- «لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر، قال (عليه السّلام): يأمر من يطوف عنه» [5] ظاهر- بقرينة السؤال في ذيله- في تعين طوافه بنفسه مع القدرة.
و الجمع بينه و بين ما سبق- بالحمل على الوجوب التخييري- غير ظاهر، بل الأقرب الحمل للأول على الوجوب الترتيبي، فتأمل.
[1] و هو صحيح معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه.