responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 424

ففيه إشكال (1).

و لو خافت الحيض فقدّمت طواف الزيارة على الوقوف قدّمت السعي أيضا (2)، و كذا طواف النساء (3)، لكن لو تمكنت أن تطوف

______________________________

(1) لإطلاق موثق سماعة المتقدّم الشامل له. لكن التعارض بينه و بين المرسل المتقدم يقتضي حمله على خصوص الناسي.

و فيه: أنه لا شاهد على الجمع المذكور، و المتعين حينئذ الأخذ بالموثق، و الظاهر أنه شامل لكل من يأتي بالطواف بعنوان الامتثال فيشمل الجاهل أيضا.

و المرسل إما ساقط بنفسه، أو بالمعارضة، أو محمول على الفضل كما لعله الظاهر منه بعد التأمل. فراجع.

(2) كما تضمّنته نصوص تقديم الطواف [1].

(3) كما هو المشهور، كما هو صريح صحيح علي بن يقطين [2]. و عن الحلي: المنع [3]، و يشهد له خبر علي بن أبي حمزة [4]. لكن مع أن الجمع العرفي يقتضي حمل الثاني على الكراهة أن الأول أصح سندا، فيترجح


[1] وسائل الشيعة: ب 64، الطواف.

[2] قال: سمعت أبا الحسن الأول (عليه السّلام) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية، قبل خروجه إلى منى، و كذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة. الحديث.

[المصدر السابق: 1].

[3] السرائر الحاوي 1: 575، 624، و في كلا الموضعين المنع من تقديم كل طواف عن وقته.

[4] قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل دخل مكة و معه نساء. إلى أن يقول: فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل و تهل بالحج من مكانها، ثم تطوف بالبيت و بالصفا و المروة، فإن حدث بها شيء قضت المناسك و هي طامث، فقلت: أ ليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى، فقلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها، مخافة الحدثان، قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها و الرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك، تستعدي عليهم، حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضي مناسكها.

[وسائل الشيعة: ب 64، الطواف، 5].

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست