(3) كما هو المشهور، كما هو صريح صحيح علي بن يقطين [2]. و عن الحلي: المنع [3]، و يشهد له خبر علي بن أبي حمزة [4]. لكن مع أن الجمع العرفي يقتضي حمل الثاني على الكراهة أن الأول أصح سندا، فيترجح
[2] قال: سمعت أبا الحسن الأول (عليه السّلام) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية، قبل خروجه إلى منى، و كذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة. الحديث.
[المصدر السابق: 1].
[3] السرائر الحاوي 1: 575، 624، و في كلا الموضعين المنع من تقديم كل طواف عن وقته.
[4] قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل دخل مكة و معه نساء. إلى أن يقول: فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل و تهل بالحج من مكانها، ثم تطوف بالبيت و بالصفا و المروة، فإن حدث بها شيء قضت المناسك و هي طامث، فقلت: أ ليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى، فقلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها، مخافة الحدثان، قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها و الرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك، تستعدي عليهم، حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضي مناسكها.
[وسائل الشيعة: ب 64، الطواف، 5].
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 424