responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 421

نعم، لو لم يأت به إلى أن خرج الشهر أثم (1) و صح مطلقا (2)، بل تقدّم أنه ليس من الأركان (3) كي يفسد الحج بتعمّد تركه، و إنما أقصى ما يوجبه هو عدم التحلل عن الإحرام حتى في العقد، و الإشهاد عليه (4) إلّا به.

و لو خرج إلى أهله تاركا له عمدا، أو جهلا، أو نسيانا وجب عليه الرجوع لفعله، و لو شقّ عليه الرجوع بنفسه يستنيب (5)، و لا يتحلل عن إحرامه إلا إذا أتى به نائبه.

______________________________

(1) قد عرفت الكلام فيه.

(2) يعني: و إن كان عامدا.

(3) إجماعا كما في المسالك، و بلا خلاف كما عن السرائر [1]، و قد تقدّم في مباحث الطواف.

(4) و كل ما كان قد حرّمه الإحرام منهن، للأصل، و مال إليه في الجواهر [2].

و في القواعد و غيرها تخصيص التحريم بتركه بالوطء، و ما في حكمه من التقبيل، و اللمس، و النظر، لظهور تخصيص التحريم بالنساء بتركه في ذلك [3].

و فيه منع.

(5) إجماعا، و نصوصا [4].


[1] مسالك الأفهام 2: 348، السرائر الحاوي 1: 617.

[2] جواهر الكلام 19: 262، 390.

[3] قواعد الأحكام 1: 445.

[4] وسائل الشيعة: ب 58، الطواف.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست