اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 421
نعم، لو لم يأت به إلى أن خرج الشهر أثم (1) و صح مطلقا (2)، بل تقدّم أنه ليس من الأركان (3) كي يفسد الحج بتعمّد تركه، و إنما أقصى ما يوجبه هو عدم التحلل عن الإحرام حتى في العقد، و الإشهاد عليه (4) إلّا به.
و لو خرج إلى أهله تاركا له عمدا، أو جهلا، أو نسيانا وجب عليه الرجوع لفعله، و لو شقّ عليه الرجوع بنفسه يستنيب (5)، و لا يتحلل عن إحرامه إلا إذا أتى به نائبه.
______________________________
(1) قد عرفت الكلام فيه.
(2) يعني: و إن كان عامدا.
(3) إجماعا كما في المسالك، و بلا خلاف كما عن السرائر [1]، و قد تقدّم في مباحث الطواف.
(4) و كل ما كان قد حرّمه الإحرام منهن، للأصل، و مال إليه في الجواهر [2].
و في القواعد و غيرها تخصيص التحريم بتركه بالوطء، و ما في حكمه من التقبيل، و اللمس، و النظر، لظهور تخصيص التحريم بالنساء بتركه في ذلك [3].