responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 164

الرابع عشر: إزالة الشعر

مطلقا (1) و لو بعض الشعرة، إلا لضرورة من قمل أو قروح أو صداع و نحو ذلك فيجوز (2)، و يلزمه الفدية (3).

______________________________

(1) إجماعا، و يشهد له الكتاب [1] و السنة المستفيضة- أو فوقها- المتضمنة للنهي عن الحلق، و النتف، و القطع للشعر، و إلقائه، و القصّ [2].

(2) فيجوز إجماعا، و يشهد له النصوص [3]، مضافا إلى العمومات النافية للاضطرار.

(3) لقوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [4]، و صرّح بذلك في النصوص [5].

و عن الفاضل و الشهيد: عدم الفدية إذا كان الضرر حاصلا بنفس نبات الشعر، كما لو نبت في العين [6]. و الإطلاق يقتضي عدم الفرق.


[1] يشير إلى قوله تعالى (وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.) [البقرة: 196].

[2] يشير بذلك إلى ما ورد في الأبواب المتفرقة و بالألفاظ مختلفة من نهي المحرم عن إزالة شعره أو قطعه عمدا. انظر: وسائل الشيعة: ب 62، تروك الإحرام، 5، 11، و ب 73، منه، 1، و ب 73، منه، 2، و ب 10، بقية كفارات الإحرام، 1، 3، 6، و ب 11، منه، 1، 2 و غيرها.

[3] منها: ما رواه حريز- في الصحيح- عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: مرّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على كعب بن عجرة الأنصاري و القمّل يتناثر من رأسه و هو محرم، فقال: أ تؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً.) الآية فأمره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بحلق رأسه. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 14، بقية كفارات الإحرام، 1].

[4] البقرة: 196.

[5] كما في ذيل صحيح حريز المتقدم إذ ورد فيه: فأمره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بحلق رأسه و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدّان، و النسك شاة. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 14، بقية كفارات الإحرام، 1].

[6] منتهى المطلب: 793، الدروس الشرعية 1: 383.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست