اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 165
بل تحرم إزالته عن الغير (1)- أيضا- و إن كان محلا (2)، لكنه لا فدية فيه (3).
و لا بأس بالحك ما لم يعلم سقوط الشعر به (4)، و لا بما يسقط عند الوضوء أو الغسل (5)، إذا لم يخرج التخليل عما هو المتعارف فيه، و لم يكن مظنة للسقوط، و إلا ففيه إشكال (6)، و الأحوط الفداء.
الخامس عشر: تغطية الرجل رأسه
(7)، و هو منابت الشعر
______________________________
(1) إجماعا حكاه غير واحد [1]، و يشهد له الصحيح: لا يأخذ الحرام من شعر الحلال [2].
[3] قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: ليس بشيء، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
[5] منها: صحيح حريز قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه و يلبي، و لا شيء عليه. [وسائل الشيعة: ب 55، تروك الإحرام، 3].
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 165