(3) على المشهور، للصحيح: فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل [4]. و نحوه غيره.
و عن المفيد و غيره: الجواز [5]، للأصل و نحوه مما لا يصلح لمعارضة ما سبق.
(4) فيجوز إجماعا، لصحيح ابن مسلم [6] و غيره، مضافا إلى العمومات.
[1] قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها، و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها.
[3] عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس، و لا تلبس القفازين، و لا حليا تتزين به لزوجها. الحديث.