responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 163

نعم لا بأس ببقاء ما اعتادته قبل الإحرام (1)، لكن لا تظهرها لزوجها و لسائر محارمها (2) إلا للضرورة على الأحوط.

بل الأحوط ترك الادهان مطلقا (3)، إلا لضرورة كتشقق الجلد و نحوه (4).

______________________________

(1) اتفاقا ظاهرا، و يشهد له صحيح ابن الحجاج [1].

(2) المذكور في الصحيح: أنه لا تظهره للرجال في مركبها و مسيرها [2].

و في شموله للزوج و المحارم تأمل ظاهر.

نعم، يدل عليه في الزوج خبر النظر [3].

(3) على المشهور، للصحيح: فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل [4]. و نحوه غيره.

و عن المفيد و غيره: الجواز [5]، للأصل و نحوه مما لا يصلح لمعارضة ما سبق.

(4) فيجوز إجماعا، لصحيح ابن مسلم [6] و غيره، مضافا إلى العمومات.


[1] قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها، و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها.

[المصدر السابق: ب 49، تروك الإحرام، 1].

[2] و هو صحيح ابن الحجاج المتقدم.

[3] عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس، و لا تلبس القفازين، و لا حليا تتزين به لزوجها. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 49، تروك الإحرام، 3].

[4] وسائل الشيعة: ب 29، تروك الإحرام، 1.

[5] المقنعة: 432، الكافي في الفقه: 203، المراسم: 106.

[6] عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن محرم تشققت يداه، قال: فقال: يدهنها بزيت أو سمن أو إهالة.

[وسائل الشيعة: ب 31، تروك الإحرام، 2].

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست