لكن مخالفتها للإجماع يعين طرحها، أو حملها على بعض المحامل، مثل بيان العقيق الذي هو ليس ميقاتا، كما يشير إليه ما في بعض النصوص من جعل الميقات بطن العقيق [2].
(1) كما هو المشهور، بل نسب إلى الأصحاب [3]، كما تضمنه إحدى روايتي أبي بصير [4].
و عن نهاية الشيخ، و مقنع الصدوق و هدايته، و غيرها: عدم جواز التأخير إليها [5]. و مال إليه جماعة من المتأخرين [6]، و يشهد له إحدى روايتي أبي بصير:
حدّ العقيق ما بين المسلخ الى عقبة غمرة [7]. و صحيح عمر بن يزيد: ما بين بريد البغث إلى غمرة [8]. و ما في مكاتبة الحميري: من أنه في حال التقية يحرم من المسلخ ميقاته ثم يلبس الثياب و يلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاته- يعني ذات عرق- أظهره [9].
هذا، و لكن صراحة الأول في جواز التأخير يصلح قرينة على صرف الأخيرة إلى الكراهة لو ترك الأفضل، و ما في المكاتبة تعليم لطريقة الجمع بين
[2] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: وقّت لأهل العراق- و لم يكن يومئذ عراق- بطن العقيق. الحديث. [المصدر السابق: ب 1، المواقيت، 2].