responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 101

و آخره ذات عرق (1).

______________________________

بستة أميال [1].

لكن مخالفتها للإجماع يعين طرحها، أو حملها على بعض المحامل، مثل بيان العقيق الذي هو ليس ميقاتا، كما يشير إليه ما في بعض النصوص من جعل الميقات بطن العقيق [2].

(1) كما هو المشهور، بل نسب إلى الأصحاب [3]، كما تضمنه إحدى روايتي أبي بصير [4].

و عن نهاية الشيخ، و مقنع الصدوق و هدايته، و غيرها: عدم جواز التأخير إليها [5]. و مال إليه جماعة من المتأخرين [6]، و يشهد له إحدى روايتي أبي بصير:

حدّ العقيق ما بين المسلخ الى عقبة غمرة [7]. و صحيح عمر بن يزيد: ما بين بريد البغث إلى غمرة [8]. و ما في مكاتبة الحميري: من أنه في حال التقية يحرم من المسلخ ميقاته ثم يلبس الثياب و يلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاته- يعني ذات عرق- أظهره [9].

هذا، و لكن صراحة الأول في جواز التأخير يصلح قرينة على صرف الأخيرة إلى الكراهة لو ترك الأفضل، و ما في المكاتبة تعليم لطريقة الجمع بين


[1] وسائل الشيعة: ب 2، المواقيت، 1.

[2] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: وقّت لأهل العراق- و لم يكن يومئذ عراق- بطن العقيق. الحديث. [المصدر السابق: ب 1، المواقيت، 2].

[3] الحدائق الناضرة 14: 438.

[4] و فيها: حدّ العقيق ما بين المسلخ الى عقبة غمرة. [وسائل الشيعة: ب 2، المواقيت، 5].

[5] النهاية: 210، المقنع 69، الهداية: 55.

[6] مدارك الأحكام 7: 217، الحدائق الناضرة 14: 440.

[7] وسائل الشيعة: ب 2، المواقيت، 5.

[8] المصدر السابق: ب 2، المواقيت، 6.

[9] المصدر السابق: ب 1، المواقيت، 10.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست