فرض انحصار الحلاق بمن يدمي رأسه بعيد، فلا
بد أن يتفحص حتى يجد الحلاق الحاذق، و لو فرض أنه لم يوجد يقصر، ثم يحلق في شهر ذي
الحجة متى تمكن، و لو كان في مكة أرسل شعره إلى منى.
215 س:
بعض الأشخاص يقومون بالتقصير للمحرمين فيأخذون من شعر الحاج أو شاربه
أو أظافره بعد إكمال السعي، فهل يحتاج عملهم هذا إلى وكالة من يقصرون له أو يكفي
سكوته و رضاه؟.
ج: لا بد للمحرم أن ينوي بنفسه نية التقصير التي هي من أعمال الحج، و
لو تقدم إلى الحلاق ليقصر شعره راضيا بذلك كفاه.
216 س:
إذا خرج الحاج من الإحرام و لبس المخيط بعد رمي جمرة العقبة و الذبح
و قبل الحلق أو التقصير، عالما أو جاهلا فما حكمه؟.
ج: لا بد أن يحلق أو يقصر، و لو كان لبسه المخيط قبل الإحلال عالما
فكفارته شاة، بخلاف النسيان و الجهل فإنه لا كفارة فيهما.
217 س:
هل يخرج المحرم من إحرامه بأن يقصر له محرم آخر، و هل يلزم عليه أو
على من قصر له كفارة أم لا؟.
ج: لو كانا جاهلين بالحكم فالتقصير صحيح فيخرج من الإحرام و ليس عليه و
لا على المقصر له كفارة.
218 س:
إذا حج الصرورة نيابة و حلق رأسه و لم يحلق رأسه في الحج الثاني مع
أنه عن نفسه، فما حكمه؟.
ج: لا يجب حلق الرأس في الحج الثاني و إن كان نائبا في الحج الأول.
219 س:
هل أن حلق الرأس في عمرة التمتع بعد التقصير جائز أم لا؟.
ج: الأقوى حرمة الحلق لمن يأتي بعمرة التمتع بل يجب عليه أن يقصر، و لا
يكفي حلق الرأس للإحلال من عمرة التمتع، و لو حلق رأسه عمدا فكفارته شاة على
الأحوط.
220 س:
عدة أفراد تشرفوا بمكة معا لإتيان أعمال العمرة المفردة، فأتوا
بالتقصير بعد طواف النساء، ما حكمهم؟.
ج: لو كان تقديم طواف النساء على التقصير عن جهل أو نسيان