responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 66

فرض انحصار الحلاق بمن يدمي رأسه بعيد، فلا بد أن يتفحص حتى يجد الحلاق الحاذق، و لو فرض أنه لم يوجد يقصر، ثم يحلق في شهر ذي الحجة متى تمكن، و لو كان في مكة أرسل شعره إلى منى.

215 س:

بعض الأشخاص يقومون بالتقصير للمحرمين فيأخذون من شعر الحاج أو شاربه أو أظافره بعد إكمال السعي، فهل يحتاج عملهم هذا إلى وكالة من يقصرون له أو يكفي سكوته و رضاه؟.

ج: لا بد للمحرم أن ينوي بنفسه نية التقصير التي هي من أعمال الحج، و لو تقدم إلى الحلاق ليقصر شعره راضيا بذلك كفاه.

216 س:

إذا خرج الحاج من الإحرام و لبس المخيط بعد رمي جمرة العقبة و الذبح و قبل الحلق أو التقصير، عالما أو جاهلا فما حكمه؟.

ج: لا بد أن يحلق أو يقصر، و لو كان لبسه المخيط قبل الإحلال عالما فكفارته شاة، بخلاف النسيان و الجهل فإنه لا كفارة فيهما.

217 س:

هل يخرج المحرم من إحرامه بأن يقصر له محرم آخر، و هل يلزم عليه أو على من قصر له كفارة أم لا؟.

ج: لو كانا جاهلين بالحكم فالتقصير صحيح فيخرج من الإحرام و ليس عليه و لا على المقصر له كفارة.

218 س:

إذا حج الصرورة نيابة و حلق رأسه و لم يحلق رأسه في الحج الثاني مع أنه عن نفسه، فما حكمه؟.

ج: لا يجب حلق الرأس في الحج الثاني و إن كان نائبا في الحج الأول.

219 س:

هل أن حلق الرأس في عمرة التمتع بعد التقصير جائز أم لا؟.

ج: الأقوى حرمة الحلق لمن يأتي بعمرة التمتع بل يجب عليه أن يقصر، و لا يكفي حلق الرأس للإحلال من عمرة التمتع، و لو حلق رأسه عمدا فكفارته شاة على الأحوط.

220 س:

عدة أفراد تشرفوا بمكة معا لإتيان أعمال العمرة المفردة، فأتوا بالتقصير بعد طواف النساء، ما حكمهم؟.

ج: لو كان تقديم طواف النساء على التقصير عن جهل أو نسيان‌

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست