فلا إشكال فيه.
221 س:
شخص نسي التقصير في العمرة المفردة أو لم يأت بالتقصير جهلا ثم تذكر بعد طواف النساء و صلاته بأنه لم يقصر، فما حكمه؟.
ج: ليقصر و لكن الأحوط لزوما أن يعيد طواف النساء و صلاته.
222 س:
من حج لنفسه سابقا و هو فعلا يحج بعنوان النيابة أو بالعكس هل يجب عليه أن يحلق، أو هو مخير بين الحلق و التقصير؟.
ج: هو مخير بين الحلق و التقصير في كلتا الصورتين.
223 س:
شخص نتف شعره بدل التقصير في عمرة التمتع و الحج، هل تقصيره صحيح أم لا؟.
ج: مشكل.
224 س:
شخص محرم حلاق يحلق رءوس الآخرين قبل أن يحلق أو يقصر هو، فهل عليه كفارة أم لا؟.
ج: لا كفارة عليه، و إن لم يجز له ذلك العمل.
225 س:
هل يجب أن يكون التقصير في عمرة التمتع بعد السعي بلا فصل أم لا؟.
ج: يكفيه أن يقصر قبل إحرام الحج، و لم نجد دليلا على فوريته.
الوقوف بالمشعر
226 س:
يجوز للحاج أن يذهب ليلا من المشعر إلى منى لهدف خاص أو بلا هدف و يعود قبل الفجر لدرك المشعر اختيارا، أو لا يجوز إلا لمن كان معذورا؟.
ج: لا يجوز ذلك لغير المعذور و لكنه لو ذهب و عاد قبل الفجر فوقوفه صحيح و إن عصى.
227 س:
هل يجوز النفر للشيوخ و المرضى و النساء سواء العجائز منهن و الشابات من المشعر إلى منى قبل منتصف الليل خشية الازدحام أم لا؟.