responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 67

فلا إشكال فيه.

221 س:

شخص نسي التقصير في العمرة المفردة أو لم يأت بالتقصير جهلا ثم تذكر بعد طواف النساء و صلاته بأنه لم يقصر، فما حكمه؟.

ج: ليقصر و لكن الأحوط لزوما أن يعيد طواف النساء و صلاته.

222 س:

من حج لنفسه سابقا و هو فعلا يحج بعنوان النيابة أو بالعكس هل يجب عليه أن يحلق، أو هو مخير بين الحلق و التقصير؟.

ج: هو مخير بين الحلق و التقصير في كلتا الصورتين.

223 س:

شخص نتف شعره بدل التقصير في عمرة التمتع و الحج، هل تقصيره صحيح أم لا؟.

ج: مشكل.

224 س:

شخص محرم حلاق يحلق رءوس الآخرين قبل أن يحلق أو يقصر هو، فهل عليه كفارة أم لا؟.

ج: لا كفارة عليه، و إن لم يجز له ذلك العمل.

225 س:

هل يجب أن يكون التقصير في عمرة التمتع بعد السعي بلا فصل أم لا؟.

ج: يكفيه أن يقصر قبل إحرام الحج، و لم نجد دليلا على فوريته.

الوقوف بالمشعر

226 س:

يجوز للحاج أن يذهب ليلا من المشعر إلى منى لهدف خاص أو بلا هدف و يعود قبل الفجر لدرك المشعر اختيارا، أو لا يجوز إلا لمن كان معذورا؟.

ج: لا يجوز ذلك لغير المعذور و لكنه لو ذهب و عاد قبل الفجر فوقوفه صحيح و إن عصى.

227 س:

هل يجوز النفر للشيوخ و المرضى و النساء سواء العجائز منهن و الشابات من المشعر إلى منى قبل منتصف الليل خشية الازدحام أم لا؟.

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست