responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 65

جمرة العقبة تلك الليلة و ما حكم الهدي و التقصير فيها؟.

ج: يجوز لمن كان معذورا عن الرمي يوم العيد أن يرمي ليلته، أما المعذور عن الحلق أو التقصير فيه مثل الخائفة من مفاجاة الحيض التي تريد الذهاب إلى مكة تلك الليلة فلا يبعد جواز توكيله بالذبح يوم العيد بعد رمي الجمرة ثم يحلق أو يقصر بنفسه، و الأحوط عدم جواز التضحية ليلة العيد.

211 س:

لو أخر شخص الحلق أو التقصير من يوم العيد إلى الليل بسبب ضياعه عن محل نزوله أو عذر آخر و حلق في الليل أو في اليوم التالي مع طلوع الشمس، فهل يجزيه ذلك؟.

ج: لو كان معذورا أجزأه.

212 س:

شخص نتف عدة شعرات من صدره في عمرة التمتع بدل التقصير لتصوره أن التقصير حرام، ثم أحرم لحج التمتع و أتى به، فهل الحلق الذي وقع في الحج كاف عن التقصير أم لا، و هل تحل زوجته له الآن أو عند ما خرج من الإحرام؟.

ج: بما أنه أحرم للحج قبل إحلاله من العمرة لجهله بالمسألة، فعمرة تمتعه باطلة و ينقلب حجه إلى حج إفراد، و بعد أعمال الحج و التقصير أو الحلق و طواف النساء يخرج من إحرامه و تحل له النساء، و يجب أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج، و لو لم يأت بها فلا بد أن يأتي بها متى تمكن، و الأحوط لزوما أن يأتي بحج التمتع في السنة القادمة.

213 س:

إذا لم يتمكن الحاج الصرورة من الحلق في اليوم العاشر فهل يمكنه أن يحلق في ليلته، أو لا بد أن يحلق في اليوم الحادي عشر؟.

ج: بما أن الحلق في الليل خلاف الاحتياط فلو تركه يوم العيد، لا بد أن يحلق في اليوم الحادي عشر، و لو قصر الصرورة بدل الحلق فليحلق في طول شهر ذي الحجة متى تمكن.

214 س:

لو علم الصرورة بأن الحلاق يدمي رأسه و كان الحلق واجبا عليه فما تكليفه؟.

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست