responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 64

حكمه؟.

ج: حسب السؤال يصح سعيه و لا تجب عليه الإعادة، و كذا الناسي.

205 س:

ذكر أحد المراجع في مناسكه مسألة 348 أن من زاد شوطا على سعيه يستحب له أن يزيد ستة أخرى حتى يتم له سعي ثان، فما مقصوده مع أنه لا يوجد سعي مستحب في الشريعة؟.

ج: في خصوص المورد رواية لم يعمل بها بعض العلماء لضعف سندها و عمل بها بعضهم رضوان الله عليهم أجمعين، و العمل بها موافق للاحتياط.

206 س:

شخص يعرف وجوب بدء السعي من الصفا و ختمه بالمروة، و لكن لا يعرف مكانهما، و قد سأل عنهما فدله المسئول على المروة بدل الصفا و بدأ السعي منها، ثم التفت بعد أن أتم سبعة أشواط فأتى بسعي آخرها فما حكمه؟.

ج: الأقوى صحة سعيه و إن كان الأحوط إعادته.

207 س:

ما حكم من قدم السعي على طواف الزيارة جهلا؟.

ج: الأحوط أن يعيد سعيه.

208 س:

هل يصح السعي في الطابق العلوي؟.

ج: إذا لم يكن أعلى من جبلي الصفا و المروة و يصدق به السعي بين الجبلين فلا مانع منه.

209 س:

شخص حج قبل عدة سنوات و كان نوى التقصير من عمرته بنتف شعرة من لحيته و أكمل أعمال الحج، فهل يصح حجه ذلك أم لا؟. و إذا كان فيه إشكال فهل يصح حجه في السنوات التالية؟. و إذا كان حجه الأول قد تبدل إلى حج إفراد فهل يكفيه أن يأتي هذه السنة بعمرة مفردة بعد أعمال حجه؟.

ج: بما أنه أتى بحج التمتع ثانية يكفيه أن يأتي بعمرة مفردة احتياطا، و لو كان أتى بها في السنوات التالية بعد حجه الأول كفاه أيضا.

210 س:

هل يجوز لمن يرخص لهم النفر من المشعر ليلة العيد أن يرموا

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست