responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 63

تكفي الصلاة اليومية؟.

ج: الائتمام فيها بمن يصلي اليومية مشكل، و إذا ائتم بمن يصلي صلاة الطواف فالأحوط عدم الاكتفاء بها.

200 س:

شخص دخل في السعي و قبل أن يصل إلى نصفه أو بعد ذلك التفت إلى أنه لم يصل صلاة الطواف، فما حكمه؟.

ج: ليترك السعي و ليصل صلاة الطواف، ثم إذا كان لم يتم نصف السعي يستأنفه، و إذا تجاوز نصفه يكمله.

201 س:

إذا التفت برأسه أثناء السعي إلى الخلف بحيث مال بدنه إلى اليمين أو الشمال و لكن لم يمل إلى الخلف كاملا، فهل في سعيه إشكال؟.

ج: إذا كان مستقبل الصفا حال السعي إليها المروة حين السعي إليها و لكن وقف حين أدار رأسه فلا إشكال في سعيه.

202 س:

إذا التفت حال السعي إلى جوانبه، فهل يجوز أن يبدأ سعيه من جديد رأسا أو لا بد أن يصبر حتى تنقطع الموالاة؟.

ج: لا بأس بالنظر حال السعي إلى الجوانب لكن لا بد أن يستقبل الصفا عند سعيه إليها بمعنى أن لا يذهب إليها قهقرى و لا بجنبه الأيمن أو الأيسر، و عليه فلو سعى إليها بنحو باطل وجب أن يعيد ذلك المقدار صحيحا لا أن يستأنف سعيه، لأن الموالاة لم تختل بذلك.

203 س:

شخص التفت بعد الإحلال من عمرة التمتع و لبس المخيط إلى أنه سعى ستة أشواط، فما حكمه إذا التفت إلى ذلك قبل عرفة أو فيها أو بعدها، و لو قارب زوجته فما كفارته؟.

ج: يتم نقصان سعيه إن كان عنده وقت، و إذا كان إتمام سعيه يستلزم عدم إدراكه عرفة فليذهب للوقوف بعرفة و يأتي بأعمال الحج ثم يكمل نقصان سعي عمرته بعد رجوعه إلى مكة. و لو قارب زوجته كما ذكر فكفارته بقرة على الأحوط. و كذا حكم التقصير.

204 س:

شخص سعى أربعة عشر شوطا جهلا بأن تكليفه سبعة، فما هو

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست