ج: الائتمام فيها بمن يصلي اليومية مشكل، و إذا ائتم بمن يصلي صلاة
الطواف فالأحوط عدم الاكتفاء بها.
200 س:
شخص دخل في السعي و قبل أن يصل إلى نصفه أو بعد ذلك التفت إلى أنه لم
يصل صلاة الطواف، فما حكمه؟.
ج: ليترك السعي و ليصل صلاة الطواف، ثم إذا كان لم يتم نصف السعي
يستأنفه، و إذا تجاوز نصفه يكمله.
201 س:
إذا التفت برأسه أثناء السعي إلى الخلف بحيث مال بدنه إلى اليمين أو
الشمال و لكن لم يمل إلى الخلف كاملا، فهل في سعيه إشكال؟.
ج: إذا كان مستقبل الصفا حال السعي إليها المروة حين السعي إليها و لكن
وقف حين أدار رأسه فلا إشكال في سعيه.
202 س:
إذا التفت حال السعي إلى جوانبه، فهل يجوز أن يبدأ سعيه من جديد رأسا
أو لا بد أن يصبر حتى تنقطع الموالاة؟.
ج: لا بأس بالنظر حال السعي إلى الجوانب لكن لا بد أن يستقبل الصفا عند
سعيه إليها بمعنى أن لا يذهب إليها قهقرى و لا بجنبه الأيمن أو الأيسر، و عليه فلو
سعى إليها بنحو باطل وجب أن يعيد ذلك المقدار صحيحا لا أن يستأنف سعيه، لأن
الموالاة لم تختل بذلك.
203 س:
شخص التفت بعد الإحلال من عمرة التمتع و لبس المخيط إلى أنه سعى ستة
أشواط، فما حكمه إذا التفت إلى ذلك قبل عرفة أو فيها أو بعدها، و لو قارب زوجته
فما كفارته؟.
ج: يتم نقصان سعيه إن كان عنده وقت، و إذا كان إتمام سعيه يستلزم عدم
إدراكه عرفة فليذهب للوقوف بعرفة و يأتي بأعمال الحج ثم يكمل نقصان سعي عمرته بعد
رجوعه إلى مكة. و لو قارب زوجته كما ذكر فكفارته بقرة على الأحوط. و كذا حكم
التقصير.
204 س:
شخص سعى أربعة عشر شوطا جهلا بأن تكليفه سبعة، فما هو