responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 62

يتعلق به مسألة 192 مستحبا؟.

ج: صلاة الطواف، في الحج الواجب و المستحب، واجبة و يجب أن تصلى فرادى.

193 س:

إذا لم يجد مكانا لصلاة الطواف الواجب خلف مقام إبراهيم عليه السلام و انتظر نحو ربع ساعة حتى يفرغ مكان، فهل هذه المدة تضر بالموالاة العرفية اللازمة بين الطواف و صلاته؟.

ج: لا ينافي هذا الفصل المذكور الموالاة العرفية.

194 س:

لا يمكن مع الازدحام في مقام إبراهيم عليه السلام أن يقف الرجال و النساء بنحو لا تكون المرأة محاذية أو متقدمة، فهل تصح صلاتهم في هذه الصورة؟.

ج: نعم تصح، و إن كانت تكره عندي محاذاة المرأة للرجل في الصلاة و كذا تقدمها عليه إذا الفاصلة أقل من عشرة أذرع في الصورة.

195 س:

لو صلى صلاة الطواف قبل الطواف جهلا فما حكمه؟.

ج: يصليها ثانية بعده.

196 س:

ما ذا تقولون فيمن لم يصل صلاة طواف النساء في العمرة المفردة و رجع إلى بلده؟.

ج: لو كان الرجوع إلى المسجد الحرام شاقا عليه جاز له أن يصليها في أي مكان ذكره و لو في بلد آخر.

197 س:

لو صلى صلاة طواف الحج بعد السعي، فهل يلزمه إعادة السعي لحفظ الترتيب؟.

ج: الأحوط استحبابا إعادة السعي.

198 س:

شخص نسي صلاة طواف العمرة و التفت بعد تقصيره، فهل يجب أن يصليها بثياب إحرامه؟.

ج: لزوم ذلك غير معلوم.

199 س:

قالوا: إن الأحوط لمن تكون صلاته ملحونة أن يصليها جماعة، فهل يلزم أن تكون صلاة الإمام صلاة طواف واجب أيضا، أم‌

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست