إذا كانت المرأة تستطيع تأخير عادتها بتناول الحبوب حتى تأتي بعمرتها
و تحرم لحجها على طهارة و لا تضطر إلى تغيير إحرامها للعمرة إلى إحرام لحج
الإفراد، فهل يجب عليها في هذه الصورة تأخير عادتها أم لا؟.
ج: لا يجب تأخير العادة.
170 س:
شخص أتى بطواف عمرة التمتع أربعة أشواط فقط و لم يلتفت إلى ذلك إلا
بعد أعمال عرفات و منى. فهل يجب عليه إعادة طوافه الناقص و يكون قد خرج من إحرامه
بالتقصير أو أن حجه يتبدل قهرا إلى حج إفراد؟. و قد أمره أحد العلماء أن يأتي
بعمرة مفردة بعد الحج و أتى بها، و لكنه ما زال قلقا لإعمال حجه، نرجوا التفضل
بتعيين تكليفه.
ج: إذا نقص طوافه بسبب النسيان فعمرته و حجه صحيحان و يجب عليه عند ما
يتذكر أن يقضي الأشواط الثلاثة الباقية، و إذا كان بسبب جهله بالحكم فحج تمتعه
باطل و يجب عليه الإعادة في السنة التالية.
171 س:
هل أن حكم الظن في الطواف حكم الشك أو حكم اليقين؟.
ج: حكم الظن في الطواف حكم الشك.
172 س:
إذا رأت المرأة عادة النساء في منى بعد أعمال الحج و جاءت إلى مكة و
اضطرت أن تغادرها كأن عزم رفقاؤها على الرجوع، فهل تستطيع أن تستنيب لطواف الحج و
صلاته و طواف النساء و صلاته؟.
ج: نعم يجب عليها أن تستنيب و بعد أن يطوف النائب عنها طواف الحج و
يصلي صلاته تسعى هي، و بعد سعيها يطوف النائب عنها طواف النساء و يصلي صلاته.
173 س:
قالوا: إذا لم يأت الحاج بطواف النساء تحرم زوجته عليه، فهل المقصود
حرمة المقاربة فقط أو سائر الاستمتاعات أيضا حرام؟. و إذا أنجبا أولادا فهل هم
طاهرو الولادة أم لا، و هل يرثون أم لا؟.