responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 56

169 س:

إذا كانت المرأة تستطيع تأخير عادتها بتناول الحبوب حتى تأتي بعمرتها و تحرم لحجها على طهارة و لا تضطر إلى تغيير إحرامها للعمرة إلى إحرام لحج الإفراد، فهل يجب عليها في هذه الصورة تأخير عادتها أم لا؟.

ج: لا يجب تأخير العادة.

170 س:

شخص أتى بطواف عمرة التمتع أربعة أشواط فقط و لم يلتفت إلى ذلك إلا بعد أعمال عرفات و منى. فهل يجب عليه إعادة طوافه الناقص و يكون قد خرج من إحرامه بالتقصير أو أن حجه يتبدل قهرا إلى حج إفراد؟. و قد أمره أحد العلماء أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج و أتى بها، و لكنه ما زال قلقا لإعمال حجه، نرجوا التفضل بتعيين تكليفه.

ج: إذا نقص طوافه بسبب النسيان فعمرته و حجه صحيحان و يجب عليه عند ما يتذكر أن يقضي الأشواط الثلاثة الباقية، و إذا كان بسبب جهله بالحكم فحج تمتعه باطل و يجب عليه الإعادة في السنة التالية.

171 س:

هل أن حكم الظن في الطواف حكم الشك أو حكم اليقين؟.

ج: حكم الظن في الطواف حكم الشك.

172 س:

إذا رأت المرأة عادة النساء في منى بعد أعمال الحج و جاءت إلى مكة و اضطرت أن تغادرها كأن عزم رفقاؤها على الرجوع، فهل تستطيع أن تستنيب لطواف الحج و صلاته و طواف النساء و صلاته؟.

ج: نعم يجب عليها أن تستنيب و بعد أن يطوف النائب عنها طواف الحج و يصلي صلاته تسعى هي، و بعد سعيها يطوف النائب عنها طواف النساء و يصلي صلاته.

173 س:

قالوا: إذا لم يأت الحاج بطواف النساء تحرم زوجته عليه، فهل المقصود حرمة المقاربة فقط أو سائر الاستمتاعات أيضا حرام؟. و إذا أنجبا أولادا فهل هم طاهرو الولادة أم لا، و هل يرثون أم لا؟.

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست