ج: إذا عقد الشخص الإحرام
يحرم عليه الزواج كذا و كل أنواع الاستمتاع من زوجته و لا يحل له شيء من ذلك حتى
يطوف طواف النساء، و إذا عصى و قارب زوجته يلحق الأولاد بهما و يثبت التوارث
بينهم.
174 س:
امرأة كان على أظافرها" صبغ أظافر" و لم تكن تعرف أن هذا
اللون مانع من الوضوء و الغسل، و على هذه الحالة أدت أعمال الحج، فهل حجها صحيح أم
لا، و لو التفتت بعد أعمال الحج فما هو تكليفها؟.
ج: حسب السؤال طوافها باطل و إحرامها باق، فإذ التفتت في مكة في ذي
الحجة يجب عليها، بعد إزالة المانع و إتيان الغسل أو الوضوء، أن تأتي بطواف الحج و
صلاته و سعيه و طواف النساء و صلاته ثم تأتي بعمرة مفردة و طواف النساء و صلاته
حتى تحل من إحرامها، و في السنة الثانية تعيد حجها الواجب. و إذا التفتت إلى بطلان
طوافها بعد ذي الحجة فلتأت بعمرة مفردة، و إن كانت خارج الميقات يجب عليها أن تذهب
إلى الميقات ثانية و تحرم برجاء المطلوبية و تدخل مكة و تأتي بعمرة مفردة و طواف
النساء حتى تحل من إحرامها، و في السنة الثانية تعيد حجها الواجب.
175 س:
حاج بعد إحلاله من عمرة التمتع و قبل عرفات، أو في عرفات أو بعد الحج
التفت إلى أنه طاف طواف عمرته من داخل حجر إسماعيل عليه السلام، ثم أحل و لبس
إحرامه، فهل حجه صحيح أم لا؟. و ما هي كفارته؟.
ج: حسب السؤال طوافه باطل و إحرام عمرته باق، و يجب عليه أن يطوف و
يصلي صلاة الطواف ثانية، ثم يقصر ثم يحرم بإحرام الحج و يذهب إلى عرفات. و إذا كان
وقته ضيقا بحيث إذا أراد الإتيان بالأعمال المذكورة و يتم عمرته لا يدرك حتى
الاضطراري من أعمال الحج فليبدل نية إحرامه