كانت تركت صلاة الطواف فقط يجوز لها أن
تصليها في أي مكان عند ما تتذكر أو تعلم وجوبها.
166 س:
أنا شخص أحتاج كل خمسة دقائق إلى عشرة دقائق إلى دورة المياه فهل
أستطيع على هذه الحالة أن أؤدي أعمال الحج؟.
ج: إذا استطعت أن تأتي الطواف و صلاته بوضوء واحد فافعل و إلا فإن
استطعت أن تأتي بالطواف وحده بوضوء يجوز لك بعد تمام الطواف أن تجدد و ضوءك و تصلي
صلاته. و إن لم تستطع أن تتم الطواف كله بوضوء يمكنك أن تطوف أربعة أشواط منه
بوضوء ثم تجدد و ضوءك و تأتي بالثلاثة أشواط الأخرى و تصلي صلاته. فإن استطعت أن
تأتي بالطواف بأحد الطرق المذكورة فطوافك صحيح، أما بقية أعمال الحج فلا يشترط
فيها الطهارة.
167 س:
عدد الحجاج في هذه السنوات كثير و الطواف بين الكعبة و مقام إبراهيم
عليه السلام فيه مشقة بل في بعض الأحيان غير ممكن و فيه خطر على النفس، فهل يصح
الطواف من خلف المقام أم لا؟. و كذلك صلاة الطواف التي يجب أن تكون خلف المقام
فإنها في مثل أيامنا هذه غير ممكنة فهل يصح أن تصلي بعيدا عن المقام؟.
ج: الطواف خلف المقام في حالة الاضطرار كاف، و يجوز الإتيان بصلاته في
أي مكان يصدق عليه أنه خلف المقام.
168 س:
ما حكم الحاج إذا قدم في حج التمتع طواف النساء على طواف الزيارة
بسبب نسيان الحكم، ثم تذكر أو التفت إلى ذلك قبل طواف الزيارة، أو أنه نسي الموضوع
و تصور أنه أتى بطواف الزيارة فأتى بطواف النساء؟. و كذلك ما حكم من أتى بطواف
النساء جهلا قبل طواف الزيارة.
ج: يجب أن يكون طواف النساء بعد طواف الزيارة و عليه فيجب أن يأتي
بطواف النساء مرة ثانية في كل الصور المذكورة.