responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 54

فقط فأتى به و بصلاته و لم يطف طواف الزيارة.

ج: حسب السؤال فقد ترك طواف الحج جهلا بالمسألة فحجه باطل و يجب عليه أن يعيده في السنة التالية. و نظرا إلى احتمال عدم خروجه من الإحرام فالأحوط أن لا يقترب من زوجته قبل الإتيان بعمرة مفردة.

164 س:

أنا امرأة تشرفت بمكة قبل عدة سنوات و عند ما كنت في المدينة في اليوم السادس طهرت من العادة النسائية و كانت عادتي دائما ما بين سبعة أيام إلى عشرة فاغتسلت و سافرت إلى مكة و رأيت نفسي هناك طاهرة و لكن بعد الطواف رأيت قليلا من الدم فاغتسلت و ذهبت إلى عرفات، و هناك احتلمت و اغتسلت و في عصر يوم عرفة رأيت قليلا من الدم فاغتسلت و لكن لا أذكر هل نويت ما في الذمة أم لا. أرجو التفضل ببيان حكم حجي.

ج: حسب السؤال انقلب حجك إلى حج إفراد، فإن أديت طواف الحج و طواف النساء على طهارة فحجك صحيح، و يجب عليك فعلا عمرة مفردة فإن استطعت فأت بها أنت و إلا فاستنيبي، و الأحوط استحبابا أن تحجي حج تمتع أيضا مضافا إلى العمرة المفردة.

165 س:

امرأة لم تأت بطواف النساء و صلاته بسبب جهلها بالمسألة و رجعت إلى بلدها و قاربها زوجها، ثم التفتت إلى أنه لا يجوز ذلك ما لم تطف طواف النساء و تصلى صلاته، فما هو تكليفها بالنسبة إلى حجها؟. و ثانيا ما حكم حليتها و حرمتها على زوجها؟. و ثالثا هل يوجد فرق بين الجاهل بالمسألة و الناسي و رابعا إذا كانت طافت طواف النساء فقط و لم تصل صلاته فما حكمها؟.

ج: حسب السؤال حجها صحيح، و بما أنها كانت جاهلة بالمسألة فلا كفارة عليها بسبب الجماع، و لكن بعد علمها لو فعلت فعليها الكفارة، و مع الإمكان يجب عليها أن تطوف طواف النساء و تصلي صلاته، و إلا فتستنيب. و لا فرق في هذا الحكم بين الجاهل و الناسي. و إذا

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست