ج: حسب السؤال فقد ترك طواف الحج جهلا بالمسألة فحجه باطل و يجب عليه
أن يعيده في السنة التالية. و نظرا إلى احتمال عدم خروجه من الإحرام فالأحوط أن لا
يقترب من زوجته قبل الإتيان بعمرة مفردة.
164 س:
أنا امرأة تشرفت بمكة قبل عدة سنوات و عند ما كنت في المدينة في
اليوم السادس طهرت من العادة النسائية و كانت عادتي دائما ما بين سبعة أيام إلى
عشرة فاغتسلت و سافرت إلى مكة و رأيت نفسي هناك طاهرة و لكن بعد الطواف رأيت قليلا
من الدم فاغتسلت و ذهبت إلى عرفات، و هناك احتلمت و اغتسلت و في عصر يوم عرفة رأيت
قليلا من الدم فاغتسلت و لكن لا أذكر هل نويت ما في الذمة أم لا. أرجو التفضل
ببيان حكم حجي.
ج: حسب السؤال انقلب حجك إلى حج إفراد، فإن أديت طواف الحج و طواف
النساء على طهارة فحجك صحيح، و يجب عليك فعلا عمرة مفردة فإن استطعت فأت بها أنت و
إلا فاستنيبي، و الأحوط استحبابا أن تحجي حج تمتع أيضا مضافا إلى العمرة المفردة.
165 س:
امرأة لم تأت بطواف النساء و صلاته بسبب جهلها بالمسألة و رجعت إلى
بلدها و قاربها زوجها، ثم التفتت إلى أنه لا يجوز ذلك ما لم تطف طواف النساء و
تصلى صلاته، فما هو تكليفها بالنسبة إلى حجها؟. و ثانيا ما حكم حليتها و حرمتها
على زوجها؟. و ثالثا هل يوجد فرق بين الجاهل بالمسألة و الناسي و رابعا إذا كانت
طافت طواف النساء فقط و لم تصل صلاته فما حكمها؟.
ج: حسب السؤال حجها صحيح، و بما أنها كانت جاهلة بالمسألة فلا كفارة
عليها بسبب الجماع، و لكن بعد علمها لو فعلت فعليها الكفارة، و مع الإمكان يجب
عليها أن تطوف طواف النساء و تصلي صلاته، و إلا فتستنيب. و لا فرق في هذا الحكم
بين الجاهل و الناسي. و إذا