شخص ولد شبه مختون و اكتفوا بذلك و لم يختنوه، و حج بهذه الحالة، فهل
في حجه إشكال من جهة الطواف أو سائر المناسك أم لا؟. و إذا كان فيه إشكال فهل يجبر
بالإتيان بعمرة مفردة؟. و هل يحرم عليه مباشرة النساء؟.
ج: إذا لم تكن الحشفة في غلاف و لم يصدق عليه أنه أغلف فطوافه و حجه
صحيح، و إذا صدق عليه أنه أغلف فيجب عليه أن يعيد طواف العمرة و طواف الحج و طواف
النساء و صلاتها، و إذا لم يمكنه يستنيب و ما لم يطف طواف النساء فلا تحل له
النساء.
154 س:
هل يكون مقام إبراهيم عليه السلام داخلا في المطاف أم لا؟.
ج: الطواف من خلف مقام إبراهيم عليه السلام محل إشكال، نعم لا بأس به
عند الزحام إذا كان متصلا بالطائفين حول البيت.
155 س:
إذا حاضت المرأة في منى و رجعت إلى مكة و اضطرت إلى المغادرة قبل أن
تطهر كما لو عزم رفقاؤها على السفر، فهل يجوز لها أن تستنيب لطواف الحج و طواف
النساء و صلاتهما؟.
ج: نعم يجب عليها أن تستنيب و بعد أن يطوف عنها النائب طواف الحج و
يصلي صلاته تسعى هي بنفسها، ثم تستنيب لطواف النساء و صلاته.
156 س:
إذا رأت المرأة الدم بعد أعمال الحج و شكت في أنها حاضت بعد أعمال
الحج أو قبلها، فهل يصح حجها؟.
ج: لا تعتني بهذا الشك، و حجها صحيح.
157 س:
شخص ذهب إلى مكة لأداء العمرة المفردة و لكن لعدم معرفته لم يطف طواف
النساء، و عند ما التفت فبدل أن يطوف طواف النساء و يصلي ركعتيه، ذهب إلى التنعيم
و أحرم و جاء بكل أعمال العمرة من أجل تدارك طواف النساء، فهل يسقط عنه طواف