responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 50

ج: إذا كان بعد مسه الميت و قبل الحج قد اغتسل من الجنابة فحجه صحيح، و إذا لم يأت به و لكن أتى بغسل الإحرام أو غسل مستحب آخر فصحة حجه في نظري مشكلة لأني لا أرى كفاية الغسل المستحب كغسل الإحرام و الأغسال الأخرى عن الغسل الواجب، فيمكنه الرجوع إلى من يرى من مراجع التقليد كفاية الغسل المستحب عن سائر الأغسال و يبني على صحة حجه.

152 س:

شخص أجنب بعد إحرام عمرة التمتع و قبل إحرام الحج و نسي أن يغتسل و أدى كل أعمال الحج و هو جنب. فمع الالتفات إلى أن أعمال الحج ما عدا الطواف و صلاته غير مشروطة بالطهارة، و أن ترك الطواف إنما يكون مبطلا للحج إذا كان عن عمد أو عن جهل لا عن نسيان، و نظرا إلى أن سماحتكم تفتون بأن من لا يتمكن من الطهورين بحكم من لا يتمكن من الطواف أ لا يصح اعتبار ناسي الشرط بحكم ناسي الأصل؟. كما أن نسيان الطواف بحسب الروايات المعتبر قابل للتدارك، فهل يكون حكم ناسي الشرط حكم ناسي الأصل؟. و ما الدليل على بطلان حج إنسان من هذا النوع؟. مع أن مقتضى نفي الحرج و دليل الرفع أنه معذور.

ج: لا يبعد أن يكون ناسي شرط الطهارة في السؤال ملحقا بناسي أصل الطواف، و عليه فحجه صحيح، فليأت بطواف الحج و صلاته، و طواف النساء و صلاته على طهارة، و الأحوط أن يعيد سعيه أيضا. و إذا كان رجع إلى وطنه فإن أمكنه أتى بها و إلا استناب عنه للطواف و السعي و إن كان في غير أشهر الحج. و لما لم أجد من العلماء من يفتي بصحة حجة، بل ظاهر إطلاق كلماتهم البطلان، فالأحوط أن يحج هو حج التمتع في السنة التالية أو يستنيب في عام آخر. و التمسك بنفي الحرج أو حديث الرفع في هذا المورد في نظري لا يصح،

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست