ج: إذا كان بعد مسه الميت
و قبل الحج قد اغتسل من الجنابة فحجه صحيح، و إذا لم يأت به و لكن أتى بغسل
الإحرام أو غسل مستحب آخر فصحة حجه في نظري مشكلة لأني لا أرى كفاية الغسل المستحب
كغسل الإحرام و الأغسال الأخرى عن الغسل الواجب، فيمكنه الرجوع إلى من يرى من مراجع
التقليد كفاية الغسل المستحب عن سائر الأغسال و يبني على صحة حجه.
152 س:
شخص أجنب بعد إحرام عمرة التمتع و قبل إحرام الحج و نسي أن يغتسل و
أدى كل أعمال الحج و هو جنب. فمع الالتفات إلى أن أعمال الحج ما عدا الطواف و
صلاته غير مشروطة بالطهارة، و أن ترك الطواف إنما يكون مبطلا للحج إذا كان عن عمد
أو عن جهل لا عن نسيان، و نظرا إلى أن سماحتكم تفتون بأن من لا يتمكن من الطهورين
بحكم من لا يتمكن من الطواف أ لا يصح اعتبار ناسي الشرط بحكم ناسي الأصل؟. كما أن
نسيان الطواف بحسب الروايات المعتبر قابل للتدارك، فهل يكون حكم ناسي الشرط حكم
ناسي الأصل؟. و ما الدليل على بطلان حج إنسان من هذا النوع؟. مع أن مقتضى نفي
الحرج و دليل الرفع أنه معذور.
ج: لا يبعد أن يكون ناسي شرط الطهارة في السؤال ملحقا بناسي أصل
الطواف، و عليه فحجه صحيح، فليأت بطواف الحج و صلاته، و طواف النساء و صلاته على
طهارة، و الأحوط أن يعيد سعيه أيضا. و إذا كان رجع إلى وطنه فإن أمكنه أتى بها و
إلا استناب عنه للطواف و السعي و إن كان في غير أشهر الحج. و لما لم أجد من
العلماء من يفتي بصحة حجة، بل ظاهر إطلاق كلماتهم البطلان، فالأحوط أن يحج هو حج
التمتع في السنة التالية أو يستنيب في عام آخر. و التمسك بنفي الحرج أو حديث الرفع
في هذا المورد في نظري لا يصح،