responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 52

النساء الذي نسيه مع العلم بأن أعمالها كلها من أجله؟. ثم هل يجب عليه هو أن يطوف طواف النساء المذكور أم يجوز له أن يستنيب غيره؟.

ج: طواف النساء الذي أتى به في عمرته الثانية لا يكفي بدل طواف النساء الذي نسيه في عمرته الأولى، و تحرم عليه النساء. فإن تمكن من الذهاب إلى مكة مجددا يجب عليه أن يذهب، فإن كان مضى على عمرته الثانية شهر يحرم من الميقات بعمرة مفردة، أو يحرم بعمرة التمتع إن كان في أشهر الحج و يأتي مضافا إلى إعمال العمرة بطواف النساء الذي نسيه، و لا فرق بين أن يقدمه أو يقدم أعمال العمرة. و إذا لم يستطع يستنيب من يطوف عنه طواف النساء.

158 س:

ما حكم شخص بدأ طوافه في عمرة التمتع قبل الحجر الأسود جهلا و أنهى طوافه في ذلك المكان أيضا؟.

ج: من نقص من طواف العمرة شوطا جهلا و التفت قبل فوات الموالاة يجب عليه أن يأتي به و تصح عمرته. و إذا التفت بعد فوات الموالاة فالأحوط أن يأتي بالشوط الناقص ثم يصلى ركعتي الطواف ثم يعيد الطواف و صلاته و كذا السعي. و إذا التفت عند ما كان الوقت ضيقا و لا يمكنه أن يتم عمرة التمتع يتبدل تكليفه إلى حج الإفراد. و على هذا فمورد السؤال عمن نقص من طوافه شوطا جهلا يجب عليه بعد الحج أن يأتي بعمرة مفردة احتياطا و أن يأتي بعمرة تمتع و حج تمتع في السنة الثانية.

159 س:

في الموارد التي يجوز فيها تقديم طواف حج التمتع على الوقوفين، هل يجوز الإتيان به قبل الإحرام لحج التمتع أم يجب أن يكون بعده؟.

ج: لا يجوز تقديم طواف حج التمتع و سعيه بدون إحرام.

160 س:

من كان عليه غسل مس الميت هل يمكنه الإتيان بالطواف‌

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست