responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 40

108 س:

هل يمكن للحاج الذهاب إلى غار ثور و غار حراء بين عمرة التمتع و حج التمتع؟.

ج: لا يجوز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع إلى محرما للحج.

109 س:

هل يجوز للمحرم أن يلف ثوبا غير مخيط على وسط إلى أعلى صدره؟.

ج: لا مانع أن يلبس ثوبا غير مخيط من وسطه إلى أسفل، و لا يلف شيئا على صدره.

110 س:

هل يضر بالإحرام تنجس ثوب الإحرام أو البدن في غير حال الطواف و صلاته، كما إذا تنجس الثوب في المذبح بمنى؟.

ج: لا يضر ذلك بإحرامه و لكن الأحوط في صورة الإمكان التطهير أو التبديل.

111 س:

إذا لبس على عنقه (شال) و أسدله من تحت إبطيه إلى تحت سرته و لفه على بدنه عدة مرات فهل يوجب ذلك الفدية لأنه شبيه بلبس المخيط؟.

ج: لا يجوز لف (الشال) على العنق و الصدر بالنحو المذكور، في السؤال، و لكن لا مانع من إلقاء قطعة قماش غير مخيطة على كتفيه نظير المنشفة. لكن إذا لبسه بالنحو المذكور و لفه على حدره فالأحوط أن يعطي كفارة.

112 س:

هل يجوز للمرأة لبس الجورب حال الإحرام أم يجب أن يكون ظاهر قدمها مكشوفا للرجال؟.

ج: الأقوى جواز لبس الجورب للمرأة حال الإحرام.

113 س:

هل يجوز للمحرم تغطية ظاهر القدم في حال الجلوس أو عند ما يقع ثوب الإحرام عليه في حال السير أو في المنزل؟.

ج: لا إشكال فيه.

114 س:

الذين يذهبون إلى المذبح لذبح الضحية تتنجس ثيابهم و أبدانهم بالدم، و لا يتيسر التطهير غالبا حتى يرجعوا إلى مكة، فهل في ذلك أثم‌

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست