ج: إذا كان جدار السيارة منحرفا بشكل يصدق معه عرفا أنه ظلل رأسه فلا
يجوز، أما إذا وقع ظل الجانب على رأس الرجل المحرم فجوازه لا يخلو من قوة و إن كان
الأحوط الترك.
105 س:
بعض المعرفين (الحملهداريه) أو الموظفين الذين تشرفوا بالحج مرات و
أدوا حجهم الواجب، يأتون في بعض السنوات بعمرة مفردة فقط و لو في أشهر الحج و
يحلون من إحرامهم، ثم لا يحرمون عند الذهاب إلى عرفات من أجل أن يقوموا بخدمة
حجاجهم بشكل أحسن، فهل في ذلك إشكال؟.
ج: ما دام ليس في ذمتهم حج واجب فيجوز لهم بعد الإتيان بعمرة مفردة
الخروج من مكة و يجوز لهم أن يدخلوها بدون إحرام مدة شهر من عمرتهم.
106 س:
شخص أكمل أعمال عمرة التمتع و لكن قبل الإحرام للحج مرض و غاب عن
الوعي بحيث لا يستطيع الذهاب إلى عرفات و أداء الأعمال. نعرف أنه لو كان محرما
لكان حكمه حكم المحصور عن الحج، و لكن في هذه الحالة ما حكمه؟.
ج: الشخص المذكور تنقلب عمرته عمرة مفردة، و لكن وجوب طواف النساء عليه
غير معلوم و إن كان حسنا، فإذا لم يتمكن بنفسه يستنيب من يطوف عنه طواف النساء. و
لو بقيت استطاعته وجب عليه أن يحج في السنة التالية، و كذا لو كان الحج مستقرا
عليه من قبل.
107 س:
إذا ناب عن غيره في طواف عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في طواف
الحج فهل يجب أن يلبس ثياب الإحرام؟.
ج: الإحرام في طواف عمرة التمتع و العمرة المفردة واجب، و في طواف الحج
لا يجب.