responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 39

فيه إشكال؟.

ج: إذا كان جدار السيارة منحرفا بشكل يصدق معه عرفا أنه ظلل رأسه فلا يجوز، أما إذا وقع ظل الجانب على رأس الرجل المحرم فجوازه لا يخلو من قوة و إن كان الأحوط الترك.

105 س:

بعض المعرفين (الحمله‌داريه) أو الموظفين الذين تشرفوا بالحج مرات و أدوا حجهم الواجب، يأتون في بعض السنوات بعمرة مفردة فقط و لو في أشهر الحج و يحلون من إحرامهم، ثم لا يحرمون عند الذهاب إلى عرفات من أجل أن يقوموا بخدمة حجاجهم بشكل أحسن، فهل في ذلك إشكال؟.

ج: ما دام ليس في ذمتهم حج واجب فيجوز لهم بعد الإتيان بعمرة مفردة الخروج من مكة و يجوز لهم أن يدخلوها بدون إحرام مدة شهر من عمرتهم.

106 س:

شخص أكمل أعمال عمرة التمتع و لكن قبل الإحرام للحج مرض و غاب عن الوعي بحيث لا يستطيع الذهاب إلى عرفات و أداء الأعمال. نعرف أنه لو كان محرما لكان حكمه حكم المحصور عن الحج، و لكن في هذه الحالة ما حكمه؟.

ج: الشخص المذكور تنقلب عمرته عمرة مفردة، و لكن وجوب طواف النساء عليه غير معلوم و إن كان حسنا، فإذا لم يتمكن بنفسه يستنيب من يطوف عنه طواف النساء. و لو بقيت استطاعته وجب عليه أن يحج في السنة التالية، و كذا لو كان الحج مستقرا عليه من قبل.

107 س:

إذا ناب عن غيره في طواف عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في طواف الحج فهل يجب أن يلبس ثياب الإحرام؟.

ج: الإحرام في طواف عمرة التمتع و العمرة المفردة واجب، و في طواف الحج لا يجب.

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست