responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 41

أم لا؟.

ج: لا يحرم الذهاب إلى المذبح و لكن إذا تنجس ثوب المحرم أو بدنه فالأحوط تطهيره لا مع الإمكان و إن استلزم ذلك الذهاب إلى مكة.

115 س:

هل يجوز للمحرم أن يجلس على لباس مخيط أو بطانية مخيطة أو يتغطى عند ما ينام ببطانية أو لحاف مخيط؟.

ج: الأقوى الجواز و لكن لا يلف عليه البطانية أو اللحاف بحيث يصير مثل الملبوس.

116 س:

في المنزل قد يضع المحرم رأسه على مخدة ناعمة فيتغطى مقدار منه، فما حكمه؟.

ج: لا مانع من وضع الرأس على مخدة ناعمة.

117 س:

أنا قاصد حج بيت الله الحرام و رجلي صناعية بالصفات التالية:

1 الرجل الصناعية مخيطة و لا بد لي من شدها حتى يمكنني المشي.

2 لا بد من أجل لبسها أن ألبس قميصا و سروالا داخليين مخيطين.

3 لا بد أن ألبس حذاء عاديا حتى أتمكن من المشي بشكل أحسن و لا يمكنني أن أستعمل حذاء الحمام و شبهه.

4 لا بد أن ألبس الجورب على الرجل الصناعية. لذا أرجو التفضل بتوجيهي و كتابة رأيكم الشريف لأنه محل حاجتي.

ج: الظاهر أنه يكفي أن تعطي عن لبس نوع المخيط كفارة واحدة، و عليه فتعطي من أجل لبس الثياب الداخلية و شد الرجل بالمخيط كفارة شاة لإحرام العمرة و شاة لإحرام الحج. و بما أن ستر ظهر القدم غير الصناعية محرم على الرجل تعطي من أجله كفارة شاة لإحرام العمرة و شاة لإحرام الحج أيضا.

118 س:

شخص كان يمكنه أن يذهب إلى أحد المواقيت و يحرم منه و لكنه أحرم من جدة و دخل مكة و أدى أعمال العمرة المفردة و طواف النساء، ثم قارب زوجته، فهل عليه كفارة؟.

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست