ج: لا يحرم الذهاب إلى المذبح و لكن إذا تنجس ثوب المحرم أو بدنه
فالأحوط تطهيره لا مع الإمكان و إن استلزم ذلك الذهاب إلى مكة.
115 س:
هل يجوز للمحرم أن يجلس على لباس مخيط أو بطانية مخيطة أو يتغطى عند
ما ينام ببطانية أو لحاف مخيط؟.
ج: الأقوى الجواز و لكن لا يلف عليه البطانية أو اللحاف بحيث يصير مثل
الملبوس.
116 س:
في المنزل قد يضع المحرم رأسه على مخدة ناعمة فيتغطى مقدار منه، فما
حكمه؟.
ج: لا مانع من وضع الرأس على مخدة ناعمة.
117 س:
أنا قاصد حج بيت الله الحرام و رجلي صناعية بالصفات التالية:
1 الرجل الصناعية مخيطة و لا بد لي من شدها حتى يمكنني المشي.
2 لا بد من أجل لبسها أن ألبس قميصا و سروالا داخليين مخيطين.
3 لا بد أن ألبس حذاء عاديا حتى أتمكن من المشي بشكل أحسن و لا
يمكنني أن أستعمل حذاء الحمام و شبهه.
4 لا بد أن ألبس الجورب على الرجل الصناعية. لذا أرجو التفضل بتوجيهي
و كتابة رأيكم الشريف لأنه محل حاجتي.
ج: الظاهر أنه يكفي أن تعطي عن لبس نوع المخيط كفارة واحدة، و عليه
فتعطي من أجل لبس الثياب الداخلية و شد الرجل بالمخيط كفارة شاة لإحرام العمرة و
شاة لإحرام الحج. و بما أن ستر ظهر القدم غير الصناعية محرم على الرجل تعطي من
أجله كفارة شاة لإحرام العمرة و شاة لإحرام الحج أيضا.
118 س:
شخص كان يمكنه أن يذهب إلى أحد المواقيت و يحرم منه و لكنه أحرم من
جدة و دخل مكة و أدى أعمال العمرة المفردة و طواف النساء، ثم قارب زوجته، فهل عليه
كفارة؟.