responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 23

ج: إذا كانت العمة لا تأمل حصول القدرة على الحج و لم يكن ابن أخيها مستطيعا (يعني لم يكن عنده مال بمقدار الاستطاعة و لا بذل له والده و قال له: تعال معي إلى الحج و أنا أدفع مصارفك) ففي الصورة المذكورة تصح نيابته عن عمته و حجه مقبول إن شاء الله. أما إذا كان مستطيعا أو واجب الحج بالبذل المذكور فصحة نيابته عنها بنظري مشكلة، فإن حج نيابة عنها يجب أن يستأجروا لها ثانية، و يجب أن يحج هو عن نفسه أيضا.

47 س:

هل يجب على النائب في طواف الحج أو طواف العمرة المفردة أو طواف عمرة التمتع أن يؤدي الطواف النيابي بعد مناسكه هو، أم يتخير بين تقديم الطواف النيابي و تأخيره عن مناسكه؟.

ج: الأحوط أن يأتي بالطواف النيابي بعد أداء مناسكه و قبل تقصيره و خروجه من إحرامه.

48 س:

هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتع أو طواف الحج أن يأتي به في غير موسم الحج؟.

ج: يجب الإتيان بطواف عمرة التمتع النيابي في أشهر الحج الثلاثة، و بطواف الحج النيابي يوم الأضحى و ما بعده من شهر ذي الحجة، إلا أن يكون المنوب عنه قد نسي الطواف ثم تذكره بعد مضي الموسم، ففي هذه الصورة يمكنه هو أو نائبه في صورة عدم تمكنه أن يأتي به في غير أشهر الحج.

49 س:

شخص ليست قراءته في الصلاة صحيحة فاستناب شخصا عنه لصلاة الطواف و لكن بعد سعيه و تقصيره، فهل هذه الصلاة عنه صحيحة، و هل يضر ذلك بحجه؟.

ج: يجب أن يصلي النائب عنه بعد أن أكمل طوافه، و صلاته عنه بعد تقصيره كما في السؤال خلاف الاحتياط، لكن ذلك لا يضر بحجه.

50 س:

إذا توفي بعد الإحرام لحج التمتع و الدخول في الحرم، فهل يكفي‌

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست