responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 22

الوصي أن يحج له مجددا أم لا؟.

ج: إذا أوصى بعد أن كان أدى الحج يجب على الوصي أن يستأجر للحج عنه، و إذا حج بعد أن أوصى بالحج فوجوب الاستئجار عنه على الوصي غير معلوم.

44 س:

شخص اختلف يوم عيد الأضحى مع رفقائه و بسبب غضبه لم يأت بشي‌ء من أعمال مني أو مكة المكرمة، و عند ما أراد أن يرجع إلى بلده قال لأحد أصدقائه اعمل عني ما تستطيع عمله. فهل تكفي نيابة رفيقه عنه مع أنه ترك الأعمال عمدا، و إذا لم تكف فهل يجب عليه للخروج من إحرامه أن يعتمر عمرة مفردة، أم يكفيه أن يستنيب؟.

ج: ما دام كان قادرا و لم يأت ببقية الأعمال فلا يكفيه الاستنابة، و قد بطل حجه بتركه الطواف عمدا، و تجري عليه أحكام الإحرام حتى يأتي بعمرة مفردة و يحل. و يجب عليه في ذي الحجة من السنة التالية أثناء إحرامه للحج أن يقضي أعماله الباقية، كما يجب عليه كفارة بدنة لإفساد حجه.

45 س:

شخص مستطيع لم يحج عن نفسه، أخذ مبلغا من ورثة ميت على أن يحج عنه في تلك السنة، و لكنه في تلك السنة حج عن نفسه لا عن الميت، و هو ينوي جازما أن يحج عنه في السنة القادمة، فهل عمله جائز أم لا؟.

ج: استئجار هذا الشخص في السنة الأولى التي استطاع هو فيها الحج عن نفسه باطل و لا يملك الأجرة، و لكن حجه عن نفسه في تلك السنة صحيح و لو أراد الورثة أن يحج هو عن ميتهم في سنة لاحقة يلزم أن يجددوا استئجاره، و لو حج بدون معرفتهم فلا أجرة له.

46 س:

امرأة مستطيعة ماليا و عاجزة عن الحج بدنيا، و أخوها عازم على الحج، و ابنه عازم أيضا لمساعدة والده، فهل يصح أن ينوب عن عمته مع أنه حجه الأول؟.

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست