ج: إذا أوصى بعد أن كان أدى الحج يجب على الوصي أن يستأجر للحج عنه، و
إذا حج بعد أن أوصى بالحج فوجوب الاستئجار عنه على الوصي غير معلوم.
44 س:
شخص اختلف يوم عيد الأضحى مع رفقائه و بسبب غضبه لم يأت بشيء من
أعمال مني أو مكة المكرمة، و عند ما أراد أن يرجع إلى بلده قال لأحد أصدقائه اعمل
عني ما تستطيع عمله. فهل تكفي نيابة رفيقه عنه مع أنه ترك الأعمال عمدا، و إذا لم
تكف فهل يجب عليه للخروج من إحرامه أن يعتمر عمرة مفردة، أم يكفيه أن يستنيب؟.
ج: ما دام كان قادرا و لم يأت ببقية الأعمال فلا يكفيه الاستنابة، و قد
بطل حجه بتركه الطواف عمدا، و تجري عليه أحكام الإحرام حتى يأتي بعمرة مفردة و
يحل. و يجب عليه في ذي الحجة من السنة التالية أثناء إحرامه للحج أن يقضي أعماله
الباقية، كما يجب عليه كفارة بدنة لإفساد حجه.
45 س:
شخص مستطيع لم يحج عن نفسه، أخذ مبلغا من ورثة ميت على أن يحج عنه في
تلك السنة، و لكنه في تلك السنة حج عن نفسه لا عن الميت، و هو ينوي جازما أن يحج
عنه في السنة القادمة، فهل عمله جائز أم لا؟.
ج: استئجار هذا الشخص في السنة الأولى التي استطاع هو فيها الحج عن
نفسه باطل و لا يملك الأجرة، و لكن حجه عن نفسه في تلك السنة صحيح و لو أراد
الورثة أن يحج هو عن ميتهم في سنة لاحقة يلزم أن يجددوا استئجاره، و لو حج بدون
معرفتهم فلا أجرة له.
46 س:
امرأة مستطيعة ماليا و عاجزة عن الحج بدنيا، و أخوها عازم على الحج،
و ابنه عازم أيضا لمساعدة والده، فهل يصح أن ينوب عن عمته مع أنه حجه الأول؟.